فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 407

وهو قول الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وهو مرويّ عن عمر وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وحذيفة - رضي الله عنهم -.

وحُجّتهم: رواية أبي موسى وحذيفة - رضي الله عنهما - المتقدمة.

القول الثاني: ستّ في الأولى، وخمس في الثانية.

وهو قول الإماميْن مالك وأحمد رضي الله عنهما.

القول الثالث: سبع في الأولى، وخمس في الثانية.

وهو قول الإمام الشافعي - رضي الله عنه -.

وكلاهما محتجّ برواية السيدة عائشة - رضي الله عنها - المتقدمة، وبما رُوِي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنّه قال:"شَهِدْتُ الأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَكَبَّرَ فِي الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَة" (2) (3) .

(1) يُرَاجَع: الواضح 5/ 91 والعدة 3/ 1037 - 1039 والفائق 4/ 430، 431

(2) أَخْرَجَه الإمام مالك في كتاب النداء لِلصلاة: باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيديْن برقم (390) .

(3) يُرَاجَع: بدائع الصنائع 2/ 700 والاختيار 1/ 86 ومغني المحتاج مع المنهاج 1/ 310، 311 وبداية المجتهد 1/ 277، 278 وحاشية الدسوقي 1/ 397 والمغني لابن قدامة 2/ 380، 381 ورحمة الأمة /62

والأَوْلى عندي: الإتيان بسبع تكبيرات في الأولى - خلاف تكبيرة الإحرام - وخمس في الثانية بَعْد تكبيرة القيام في صلاة العيديْن، ... وهو ما عليه القول الثالث القريب مِن القول الثاني؛ لأنّ كلاهما متفق على عدد تكبيرات الركعة الثانية بَعْد تكبيرة القيام ..

واختلفا في بيان"سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَة"في الركعة الأولى: هل تدخل فيها تكبيرة الإحرام ولذا تصبح التكبيرات بدونها ستًّا في الأولى ... - وهو ما عليه القول الثاني - أم لا تدخل فيها ولذا يصبح عدد التكبيرات سبعًا بدونها وهو ما عليه القول الثالث؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت