فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 53

* فقد أخرج الامام أحمد في المسند وهو عند أهل السنن من حديث عمر- رضى الله عنه- قال:"ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئًا من نسائه ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من أثنتى عشرة أوقية".……… ……… والأوقية: أربعون درهمًا.

* وأخرج أبو داود عن جابر- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أعطى في صداق ملء كفه سويقًا أو تمرًا فقد استحل".

* وأخرج البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة- رضى الله عنه- أن النبى صلى الله عليه وسلم"زوج امرأة رجلًا بما معه من القرآن".

* وصدق النبى (صلى الله عليه وسلم) كما في مسند الامام أحمد من حديث عائشة

"أن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة".

ثانيًا: إعراض الكثير من الشباب بسبب غلاء المهور:

* لعلم هذا الشاب أن هذا دين عليه لابد من وفائه ومع تصميم الأب عليه يكون الانفصال وعدم الاتمام.

ثالثًا: أن غلاء المهور لا يوفر السعادة كما يزعم الأب:

* فإن الزوج إذا أحس سوء العلاقة بينه وبين زوجته فيهُمْ بطلاقها فيتذكر أن هناك ما يطوق عنقه ويكبله من مؤخر وقائمة فلا يستطيع أن يقدم على هذا الأمر وهو بين أمرين إما أن يذبح رجولته ويعيش مع زوجته كما تريد هى ويجعل القوامة لها وإما أن يضيق على الزوجة في المأكل والمشرب. ويبدأ في السب واللعن والضرب المبرح والهجر في الفراش والوقوف على كل صغيرة وكبيرة حتى يضطرها إلى أن تطلب هى الطلاق وتتنازل عن كل شيء في سبيل أن تنجو بنفسها من هذا السجن وتتخلص من قبضة هذا السجان.

* رابعًا: اعتقاد البعض أن هذا المهر حق للزوجة في حال طلاقها أو عند موت الزوج لذا فإنه يغالى في المهر ولا يبالى، وما علم هذا الأب أن هذا دين على الزوج لا بد أن يعطيه للزوجة قبل البناء لكن لا نعطل الزواج فإننا نؤخر عليه هذا المبلغ لحين أن ييسر الله عليه ثم يعطى الزوجة حقها من المهر في حياته في كامل صحته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت