-فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه- أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس".
4)التشبه بالنساء:
-فقد أخرج البخارى:
"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال".
-قال الألبانى:
* ومما لا ريب فيه عند من سلمت فطرته وحسنت طويته ان كل دليل من هذه الأدلة الأربعة كاف لإثبات وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها فكيف بها مجتمعة.
-ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية (ويحرم حلق اللحية) .
-وقال الإمام النووى - رحمه الله-:
* وردت خمس روايات في ترك اللحية وكلها على اختلاف في الفاظها تدل على تركها على حالها.
-وذكر ابن الجوزى وابن كثير - رحمة الله عليهما:
* أن كسرى أمر عامله على اليمين أن يرسل رجلين ليأتياه بالنبى صلى الله عليه وسلم فجاء الرجلان حتى قدما المدينة وقد حلقا لحاهما وأيضًا شواربهما فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر اليهما وقال:"ويلكم من أمركنا بهذا؟"
-وقد أفتى الشيخ جاد الحق مفتى الديار المصرية عام 1981 بحرمة حلق اللحية.
* وغير ذلك من الأدلة التى يطول سردها، وفى هذا القدر الكفاية.
* ولو لم يكن هناك إلا قول النبى صلى الله عليه وسلم الثابت عند البخارى"وفروا اللحى"لكفى به دليل لأن هذا أمر، والأمر يحمل على الوجوب ما لم تكن هناك قرينة تصرفه الى الاستحباب كما هو معروف عند علماء الأصول. وليس هناك قرينة في هذا الحديث تصرف الأمر الى الاستحباب فدل الأمر هنا على الوجوب.
-وهذا غير جائز بالنسبة للرجال إلا في حال التداوى لأن هذه زينه لا تكون إلا للنساء فقط.
لكن يجوز للرجل اذا شاب شعر رأسه أو لحيته أن يستخدم الحناء في صبغ الشعر الرأس أو اللحية.