فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 53

* والصحيح عقد زواج أو عقد نكاح. فكلمة قرين لم تأت في القرآن إلا في موضع الذم (قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ) "ق: 27"والقرين هو الذى يلازمك وأنت له كارهة مبغض.

* وهذا من الاسراف الذى لا يعود بالنفع على العروسين ولو استعاض عن ذلك بكتب هذه الدعوة على كتيب صغير تم توزيعها لقامت بنفس الفرض ولافادت الناس.

* و كأنه شرط أو ركن من أركان العقد ولا أعلم من أين تسرب هذا الفعل إلى أفراح المسلمين وقد وصل الغلو ببعض الناس أنه لو لم يجد منديل قماش استبدلوه بمنديل ورق وهذا يدل على أن الأمر قد استقر في نفوس الناس وكأنه من لوازم العقد.

* والتى يطلب المأذون من الحضور أن يرددها خلفه فيقول لهم قولوا"توبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا إلى آخر ما يقول وهذه من البدع المستحدثة التى استحدثها البعض وليس هناك في الشرع ما يدل عليها. فإذا ما أذنب العبد ذنبًا ثم أراد أن يتوب فليس بينه وبين الله حجاب أو وسيط فيرفع يده في أى وقت ويقول يا رب ويطلب منه المغفرة والرحمة دون واسطة أو تأمين جماعى خلف المأذون."

(5) قول المأذون: (( على مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان ) ):

* فأحيانًا يطلب المأذون من العاقد أن يقول لولى الزوجة: زوجنى ابنتك (فلانه) البكر الرشيد على كتاب الله وعلى مذهب الأمام أبى حنيفة"."

* ويكفى الرد على هذا الكلام أن نقول على مذهب مَن تزوج الإمام أبو حنفيه؟ ومن تزوجوا قبل وجود الإمام إبى حنيفة تزوجوا على مذهب من؟ فما أحلى الرجوع الى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم.

* وهذا ليس بشرط كما يظن البعض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت