فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 53

-قال ابن عثيميين كما في القول المفيد على كتاب التوحيد ص 142:

* والدبلة خاتم يشترى عند الزواج يوضع في يد الزوج وإذا ألقاه الزوج قالت المرأة أنه لا يحبها فهم يعتقدون فيه النفع والضرر ويقولون أنه ما دام في يد الزوج فإنه يعنى أن العلاقة بينهما ثابتة والعكس بالعكس.

* فإذا وجدت هذه النية فإنه من الشرك الأصغر فإن المسبب للمحبة هو الله وأن لم توجد هذه النية - وهى بعيدة ألا تصاحبها - ففيه تشبه بالنصارى فإنها مأخوذة منهم.

* وإن كانت من الذهب فهى بالنسبة للرجال محظور ثالث وهو لبس الذهب.

* فهى من الشرك أو مضاهاة للنصارى أو تحريم النوع إذا كانت للرجال.

-فقد أخرج الترمذى بسنده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:

"حُرم لباس الذهب والحرير على ذكور أمتى وأُحِل لإناثهم".

-قال الألبانى كما في آداب الزفاف ص 140:

* لبس بعض الرجال خاتم الذهب الذى يسمونه بخاتم الخطبة لا يجوز لأمرين:

الأول: فيه مخالفة صريحة لنصوص صحيحة تحرم خاتم الذهب على الرجال.

-فقد أخرج البخارى ومسلم عن البراء بن عازب - رضى الله عنه:

"نهى صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب".

-وأخرج الإمام مسلم عن ابن عباس - رضى الله عنهما:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟! فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك وانتفع به، قال: لا والله لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم".

-وأخرج الإمام احمد والنسائى عن أبى ثعلبه الخشنى:

"أن النبى صلى الله عليه وسلم أبصر في يده خاتمًا من ذهب فجعل يقرعه بقضيب، فلما غفل النبى صلى الله عليه وسلم ألقاه فنظر النبى فلم يره فقال: ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك".

-وما أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت