الصفحة 15 من 59

الموسوعة الفقهية الكويتية: ومن القواعد الفقهيّة (العادة محكّمة) ومن ذلك من تزوّجت وهي ساكنة في بيتٍ لها، فسكن الزّوج معها، فلا كراء عليه، إلاّ إن تبيّن أنّها ساكنة بالكراء.

دليل اعتبار العادة في الأحكام: ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفًا: ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اللّه حسن. وفي كتب أصول الفقه، وكتب القواعد ما يدلّ على أنّ العادة من المعتبر في الفقه، ومن ذلك:

أ - قولهم: العادة محكّمة.

ب - الممتنع عادةً كالممتنع حقيقةً.

ج - الحقيقة تترك بدلالة العادة.

د - إنّما تعتبر العادة إذا اطّردت أو غلبت.

وقلّما يوجد باب من أبواب الفقه ليس للعادة مدخل في أحكامه.

أقسام العادة: تنقسم العادة إلى أقسام باعتبارات مختلفة: فباعتبار مصدرها تنقسم إلى: عادة شرعيّة، وعادة جارية بين الخلائق. فالعادة الشّرعيّة: هي الّتي أقرّها الشّارع أو نفاها، أي: أن يكون الشّارع أمر بها إيجابًا أو ندبًا، أو نهى عنها تحريمًا أو كراهيةً، أو أذن فيها فعلًا أو تركًا.

005 -الأمور تتبع المقاصد، أو الأمور بمقاصدها

الموسوعة الفقهية الكويتية: أورد العلماء قواعد كلّيةً للفقه متفق عليها ترجع إليها مسائل الفقه في الجملة ويندرج تحتها ما لا ينحصر من الصّور الجزئية، ومن هذه القواعد ما يلي:

أ - الأمور بمقاصدها: وقد استخرج الفقهاء من هذه القاعدة أحكامًا منها: أنّ الشيء الواحد يتصف بالحلّ والحرمة باعتبار ما قصد به. فمثلًا أخذ اللّقطة بقصد حفظها وردّها إلى أصحابها جائز، أما أخذها بقصد الاستيلاء عليها وتملّكها فلا يجوز بل يكون الآخذ غاصبًا آثمًا أو إلى غير ذلك.

ب - اليقين لا يزول بالشكّ: قال السّيوطيّ: هذه القاعدة يتفرع عليها مسائل من الطهارة والعبادات والطلاق وإنكار المرأة وصول النفقة إليها واختلاف الزوجين في التمكين من الوطء والسّكوت والردّ، واختلاف المتبايعين ودعوى المطلقة الحمل وغير ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت