= {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ} [يوسف: 20] }.
{وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} [يوسف: 20] أي باعوه.
= {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29] } }.
= {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ [البقرة: 282] } }.
والتجارة هي البيع والشراء (تفسير القرطبي)
صحيح البخارى: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه) .
الفقه على المذاهب الأربعة للجزيرى: البيع هو في اللغة مقابلة شيء بشيء فمقابلة السلعة بالسلعة تسمى بيعًا لغة كمقابلتها بالنقد، ويقال لأحد المتقابلين مبيع وللآخر ثمن. وقال بعض الفقهاء إن معناه في اللغة تمليك المال بالمال. ومعنى البيع في الشرع: مبادلة مال بمال، أو مبادلة منفعة مباحة بمنفعة مباحة على التأبيد غير ربا وقرض. وهو عبارة عن جعل شيء في مقابلة آخر، ويشمل المال النقد وغيره فيدخل فيه مقايضة سلعة بسلعة، ولا فرق في المال بين أن يكون معينًا حاضرًا أو موصوفًا ولو كان ذلك المال دينًا في الذمة.
وبيع الأعيان فينقسم من حيث تأجيل أحد عوضيه أو كليهما إلى أربعة أقسام:
الأول: بيع النقد، وهو ما كان الثمن والمثمن فيه معجلين لا تأجيل فيهما ولا في واحد منهما.
الثاني: بيع الدين بالدين، وهو ما كان الثمن والمثمن فيه مؤجلين معًا، وهو بيع منهي عنه.
الثالث: البيع لأجل وهو ما تأجل فيه الثمن فقط.
الرابع: السلم وهو ما تأجل فيه المثمن فقط، وكلها جائزة ما عدا بيع الدين بالدين.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد: الأعيان المحرمة البيع: وهذه على ضربين: نجاسات، وغير نجاسات: