الصفحة 44 من 59

1 - (الوصية بحكم الوجوب) : فهي ما يترتب عليها إيصال الحقوق لأربابها كالوصية برد الودائع والديون المجهولة التي لا مستند لها فإنه بفترض عليه أن يوصي بردها إلى أربابها لأنه إن لم يوص بها ومات تضيع على أربابها فيأثم بذلك.

2 - (الوصية المستحبة) : فهي ما كانت بحقوق اللّه تعالى كالوصية بالكفارات والزكاة وفدية الصيام والصلاة والوصية بحجة الإسلام وغير ذلك من القرب.

3 - (الوصية المكروهة) : فهي ماكانت لأهل الفسوق والمعاصي كالوصية لإخوان السوء والضلال.

4 - (الوصية المباحة) : فهي ماكانت للأغنياء من اهله وأقاربه أو من غيرهم فليست الوصية للأهل والأقربين مفروضة.

وأما قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك الوصية للوالدين} الآية فهو حكم مؤقت للوالدين بإعطائهم جزءًا من المال قبل نزول آيات المواريث، وتنظيم حقوق الوراثة، وقد انتهى الحكم بنزول آيات المواريث.

اذا مات الابن او البنت في حياة ابيهما فان اولادهما لا يرثون الجد شرعا, وقد يكون الابن المتوفي هو سبب في تكوين ثروة الاب فهل هذا عدل؟. لا, وخاصة اذا كان الابن المتوفي ليس له ثروة. مع العلم بانه في هذه الحالة يجوز للجد ان يوصي لابناء الابن المتوفي وصية اختارية مكتوبة حال حياته, فاذا لم يوص قبل موته فليس لهم ميراث, وقد لا يعطيهم اعمامهم شيء.

فلو توفي رجل عن: ابن وبنتين واب وام و (بنت ابن توفي ابوها في حياة جدها) . فبنت الابن المتوفي لا ترث طبقا لايات القرآن والاحاديث النبوية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت