1 -أولاد الابناء من اولاد الظهور: وهم من لا ينتسبون الي الميت بانثى: (كابن الابن¸وابن ابن الابن, وبنت ابن الابن وان نزلت طبقاتهم) علي ان يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره, وان يقسم نصيب كل اصل علي من يوجد من فروعة قسمة الميراث, كما لو كان أصولهم الذين ينتسبون بهم الي الميت ماتوا بعده مرتبين.
2 -اهل الطبقة الاولي فقط من اولاد البطون وهم: اولاد البنت الصلبية.
وعلي ذلك اذا تعددت اصول الاحفاد: بان كانوا أولاد ابنين, أو اولاد ابن بنت: قسمت الوصية أولا قسمة الميراث بين تلك الاصول, ثم يقسم نصيب كل اصل: وهو ابن الميت او ابنته, علي من يوجد من فروعه قسمة الميراث.
1 -هو ما كان يستحقه المتوفي في حياة ابيه لو كان حيا فلا يتجاوزه.
2 -ان هذا المقدار لا يزيد عن ثلث التركة كلها. اي نوازن بين نصيب الولد وبين ثلث التركة, ونجعل اقلهما هو مقدار الوصية الواجبة.
نستبعد مقدار الوصية الواجبة من التركة لتوزع علي الاحياء.
مثال تطبيقي:
توفي رجل عن: ابن وبنتين واب وام و (بنت ابن توفي ابوها في حياة جدها) . فبنت الاب لا ترث لوفاة ابيها.
نفترض ان الابن المتوفي حي: فالتركة توزع علي: ابنين وبنتين واب وام. و (التركة 2700 جنيه)
فالاب والام لكل منهما السدس: فيكون نصيب الاب والام الثلث:
{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11] }.
نصيب الاب والام ثلث التركة, والابناء ثلثي التركة
3/ 1 نصيب الاب والام
3/ 2 نصيب الابناء
الورثه: ابن -- وبنتين -- وابن (مفروض) -- واب -- -- وام
الفروض: الباقي ... 6/ 1 - -- 6/ 1
السهام: 4 - -- 1 - 1
ولما كانت 4 لا تقسم علي ثلاثة نصحح المسالة بضرب 3 × 6 = 18