الصفحة 53 من 59

صحيح البخارى: قال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أد إلي أجري فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون).

فقه السنة للسيد سابق: استحقاق الاجرة: وتستحق الاجرة بما يأتي: 1 - الفراغ من العمل، لما رواه ابن ماجه أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:"أعطوا الاجير أجره قبل أن يجف عرقه". 2 - استيفاء المنفعة إذا كانت الاجارة على عين مستأجرة، فإذا تلفت العين قبل الانتفاع ولم يمض شئ من المدة بطلت الاجارة. 3 - التمكن من استيفاء المنفعة، إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوف بالفعل. 4 - تعجيلها بالفعل أو اتفاق المتعاقدين على اشتراط التعجيل.

1 -الإجارة في اللّغة اسم للأجرة، وهي كراء الأجير.

2 -وعرّفها الفقهاء: بأنّها عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض. ويخصّ المالكيّة غالبًا لفظ الإجارة بالعقد على منافع الآدميّ، وما يقبل الانتقال غير السّفن والحيوان، ويطلقون على العقد على منافع الأراضي والدّور والسّفن والحيوانات لفظ كراء، فقالوا: الإجارة والكراء شيء واحد في المعنى.

3 -وما دامت الإجارة عقد معاوضة فيجوز للمؤجّر استيفاء الأجر قبل انتفاع المستأجر. كما يجوز للبائع استيفاء الثّمن قبل تسليم المبيع، وإذا عجّلت الأجرة تملّكها المؤجّر اتّفاقًا دون انتظار لاستيفاء المنفعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت