معرفة السنن والآثار للبيهقي: استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية سلاحا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «عارية مضمونة مؤداة» قال الشافعي: وقد قال أبو هريرة، وابن عباس: «إن العارية مضمونة» . مؤداة: تعاد إلى صاحبها من غير ضمان. وعن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين، فقلت: أغصب يا محمد؟ فقال: «لا، بل عارية مضمونة» . وعن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» .
2 -وروي عنه أنه قال"ليس على المستعير ضمان".
سنن الدارقطني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: لا ضمان على مؤتمن.
صحيح ابن ماجة: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أودع وديعة فلا ضمان عليه
صحيح ابن حبان: عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم: (إذا أتتك رسلي فأعطهم أو أدفع إليهم ثلاثين بعيرا أوثلاثين درعا) قال: قلت العارية مؤداة يا رسول الله؟ قال: (نعم) . وسمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (العارية مؤداة والمنحة مردودة ومن وجد لقحة مصراة فلا يحل له صرارها حتى يريها) .
صحيح ابن ماجة: عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول العارية مؤداة والمنحة مردودة.
القاموس الفقهي: الهبة: الشئ الموهوب. (ج) هبات. وشرعا: تمليك العين بلا عوض.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
اركان ثلاثة: الواهب والموهوب له، والهبة: