= بيع المرابحة: لغة: مأخوذة من الربح، و هو النماء و الزيادة، تقول: «ربح في تجارته» : إذا أفضل فيها، و أربح فيها بالألف: أى صادف سوقا ذات ربح، و أربحت الرجل إرباحا: أعطيته ربحا. واصطلاحا: بأنها نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح. وبأنها أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة، و يشترط عليه ربحا ما للدينار أو الدرهم. وبأنها بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع سبقه غير لازم مساواته له. وبيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به و زيادة ربح معلوم لهما. وقول الرجل للرجل: اشتر هذه السلعة و أربحك فيه كذا فيشتريها. وبيع الشي ء برأس ماله على أنه مائة وربح عشرة. بيع المرابحة للآمر بالشراء: هذه تسمية حديثة لنوع من أنواع المعاملة، و معناها: أن يطلب شخص من آخر أن يشترى له شيئا عينه له ليأخذه منه بثمن مؤجل مع زيادة معلومة. و صورته مثلا: أن يذهب رجل إلى المصرف يعرض عليه أن يشترى له قطعة من الأرض معروضة للبيع عينها له بسعر معلوم على أن يدفع المصرف ثمنها كله أو بعضه، ثمَّ يبيعها للطالب بثمن مؤجل مع زيادة متفق عليها، و قد يأخذ المصرف من الطالب تعهدا بالوفاء بالشراء إذا تمَّ شراء المصرف لها (مواعدة ملزمة) (واضعه) .
1 -البيع يتنوع باعتبار الشي ء المبيع، كبيع الأصول و بيع العروض، و بيع الطعام، و بيع النقود، و بيع الثمار، و بيع الحيوان، و بيع الآلات، و بيع الديون، و بيع الحلي و الذهب و الفضة.
و قد يتنوع باعتبار البائع، كبيع الفضولي، و بيع المكره، و بيع الأب أملاك ولده الصغير، و بيع الحاجر أملاك محجورة، و بيع الحاضنة أملاك محضونها، و بيع المريض، و بيع الأعمى، أو الأخرس، أو المجنون، أو السفيه، و بيع الصبي، و بيع السكران.
و قد يكون البيع بسبب حكم شرعي، كالبيع على الغائب، أو على المفلس، أو المدين، أو المحجور.