الصفحة 5 من 59

و قد يتنوع باعتبار ما يحتف العقدة، كبيع الثنيا، و بيع الخيار إلى غير ذلك من أنواع البيع.

2 -بيع العين بالأثمان المطلقة يسمّى: باتا، و العين بالعين: مقايضة، و الدين بالعين يسمّى: سلما.

و الدين بالدين: صرفا. وبالنقصان من الثمن الأول: و ضيعة. وبالثمن الأول: تولية. ونقد ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح: مرابحة، و إن لم يلتفت إلى الثمن السابق: مساومة.

وبيع الثمر على رأس النخل بتمر مجذوذ مثل كيلة خرصا: مزابنة.

وبيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا: محاقلة.

وبيع الثمار قبل أن تنتهي: مخاصرة.

3 -أن الصحيح من البيع ما كان مشروعا بأصله و وصفه، و الباطل ما لا يكون كذلك، و الفاسد: ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه، و المكروه: ما كان مشروعا بأصله و وصفه لكن جاوره شي ء منهي عنه، و الموقوف: ما يصح بأصله و وصفه، لكن يفيد الملك على سبيل التوقف، و لا يفيد تمامه، لتعلق حق الغير به.

توضيح: العمل صحيح إن وجد فيه الأركان، أو الشروط، و الوصف المرغوب فيه و غير صحيح إن وجد فيه قبح، فإن كان باعتبار الأصل فباطل في العبادات، كالصلاة بدون ركن أو شرط، و في المعاملات كبيع الخمر. وإن كان باعتبار الوصف ففاسد، كترك شرط، و كالربا، و إن كان باعتبار أمر مجاور، فمكروه، كالصلاة في الدار المغصوبة، و البيع وقت النداء.

بيع الاستجرار: الجر لغة: السحب، تقول: «جررت الحبل جرّا» : سحبته فانجر، و من هنا قيل للذنب: «جريرة» لما يجره الإنسان على نفسه من الإثم. واصطلاحا: ما يستجره المشترى من البائع شيئا فشيئا، ثمَّ يدفع ثمن ما أخذه بعد ذلك.

بيع الاستصناع: في اللغة: طلب الصنعة. واصطلاحا: عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل. أو: طلب عمل شي ء خاص على وجه مخصوص مادته من الصانع، كأن يقول شخص لآخر: اصنع لي بابا صفته كذا و كذا بأوصاف يحددها بكذا جنيها مثلا و يقبل الصانع ذلك، فهذا هو الاستصناع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت