بيع الاستغلال: في اللغة: طلب الغلّة إذ السين و التاء للطلب. والغلة: كل ما يحصل من نحو ريع أرض أو كرائها أو من أجرة غلام. وعرّفوا بيع الاستغلال بما مفاده: بيع الشي ء (من المال) على أن يستأجره البائع.
البيع الباطل: لغة: ما بطل من الشي ء: فسد أو سقط حكمه، فهو: باطل. والبيع الباطل عند الحنفية هو: ما لم يشرع لا بأصله و لا بوصفه، و البيع الفاسد و الباطل كلاهما غير صحيح بخلاف العقد الموقوف فإنه صحيح متوقف على الإجازة. والجمهور لا يفرقون بين الباطل و الفاسد في الجملة و هو ما لم يترتب أثره عليه، فلم يثمر و لم تحصل به فائدته من حصول الملك.
بيع التلجئة: يعرف بعض الحنفية بيع التلجئة: بأنه عقد ينشئه لضرورة أمر فيصير من المدفوع إليه. وسمّاه الشافعية بيع الأمانة و صورته كما ذكر النووي في «المجموع» : أن يتفقا على أن يظهرا العقد إما للخوف من ظالم و نحوه و إما لغير ذلك، و يتفقا على أنهما إذا أظهراه لا يكون بيعا، ثمَّ يعقد البيع. وأما التلجئة التي أضيف هذا البيع إليها فترد في اللغة بمعنى: الإكراه و الاضطرار، فيرجع معناها إلى معنى الإلجاء، و هو الإكراه التام أو الملجئ، أو معناه أن يهدد شخص غيره بإتلاف نفس أو عضو أو ضرب مبرح إذا لم يفعل ما يطلبه منه. قال الجرجاني: هو العقد الذي يباشره الإنسان عند ضرورة، و يصير كالمدفوع إليه، و صورته أن يقول الرجل لغيره: أبيع دارى منك بكذا في الظاهر، و لا يكون بيعا في الحقيقة، و يشهد على ذلك و هو نوع من الهزل.
بيع الثنيا: بيع الشروط المسمّاة عند العلماء بيع الثنيا، كالبيع على أن لا يبيع و لا يهب. بمعنى قول البعض في بيوع الآجال: فمن ابتاع سلعة على أن البائع متى رد الثمن فالسلعة له، قال فيها: و أنه لا يجوز، لأنه سلف جر نفعا، و سيأتي في (بيع الوفاء) .