الصفحة 54 من 59

4 -الأصل في عقد الإجارة عند الجمهور اللّزوم، فلا يملك أحد المتعاقدين الانفراد بفسخ العقد إلاّ لمقتض تنفسخ به العقود اللاّزمة، من ظهور العيب، أو ذهاب محلّ استيفاء المنفعة. واستدلّوا بقوله تعالى {أوفوا بالعقود} وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز للمكتري فسخ الإجارة للعذر الطّارئ على المستأجر مثل أن يستأجر دكّانًا يتّجر فيه، فيحترق متاعه أو يسرق، لأنّ طروء هذا وأمثاله، يتعذّر معه استيفاء المنفعة المعقود عليها، وذلك قياسًا على هلاك العين المستأجرة، وحكى ابن رشد أنّه عقد جائز.

(الموسوعة الفقهية الكويتية)

= {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا [آل عمران: 37] } }.

الفقه على المذاهب الأربعة للجزيرى: {وكفلها زكريا} أي ضمها إلى نفسه ليعولها ويقوم بترتيبها.

كفلت عن المديون - كفلت للدائن.

المالكية - قالوا: الضمان والكفالة والحمالة بمعنى واحد وهو أن يشغل صاحب الحق ذمة الضامن مع ذمة المضمون سواء كان شغل الذمة متوقفًا على شيء أو لم يكن متوفقًا. وبيان ذلك أن الضمان عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ضمان المال فإذا ضمن شخص آخر في مال فان ذمته تشغل بذلك المال كما شغلت به ذمة الأصيل بدون أن يتوقف على أمر آخر.

القسم الثاني: ضمان الوجه وهو التزام الاتيان بالغريم الذي الدين عند الحاجة فهذا الضمان لم يصح في غير المال، ولا تشغل ذمة الضامن بالمال إلا إذا لم يحضر المديون أما إذا أحضره فلا يلزم بالدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت