= الحرام: الممنوع منه إما بتسخير إلهي أو بشرى، و إما بمنع من جهة العقل أو البشرية، أو من جهة من يرسم أمره. والحرام ضد الواجب، و إنما كان ضده باعتبار تقسيم أحكام التكليف، و إلا فالحرام في الحقيقة ضد الحلال إذ يقال: هذا حلال و هذا حرام، كما في قوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ} [النحل: 116] }. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"لا تحاسدوا. ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وكونوا، عباد الله! إخوانا. المسلم أخو المسلم. لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره. التقوى ههنا"ويشير إلى صدره ثلاث مرات"بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام. دمه وماله وعرضه". (صحيح مسلم)
= بيع النّجش: لغة: استثارة الأمر الخفي، و منه: نجش الصيد من مكانه: أى استثارته ليصاد. و اصطلاحا: الزيادة في السلعة أكثر من ثمنها لا بقصد الشراء، بل ليغر غيره فيوقعه فيه. أو: أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة مع عدم إرادة شرائها، و إنما ليغر غيره فيقتدي به و يقع فيها. و سمّى بذلك، لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة لتروج و تباع.