الصفحة 40 من 59

الموسوعة الفقهية الكويتية: وعند أحمد: يجوز للإمام قبول الهديّة من أهل الحرب، لأنّ «النّبيّ صلى الله عليه وسلم قبل هديّة المقوقس صاحب مصر» ، فإن كان ذلك في حال الغزو فما أهداه الكفّار لأمير الجيش أو لبعض قوّاده فهو غنيمة، لأنّه لا يفعل ذلك إلاّ خوفًا من المسلمين، فأشبه ما لو أخذه قهرًا. وأمّا إن أهدى من دار الحرب، فهو لمن أهدى إليه سواء كان الإمام أو غيره، «لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قبل الهديّة منهم» .

المغني لابن قدامة: عن سلمان الفارسي قال: ان النبي كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. وقال النبي صلى الله عليه و سلم في لحم تصدق به على بريرة: وهو عليها صدقة وهو لنا هدية. وقال عليه السلام: [اني لأنقلب الى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي في بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها.

صحيح الأدب المفرد للبخاري: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تهادوا تحابوا". وعن أنس قال:"يا بني! تبادلوا بينكم؛ فإنه أودّ لما بينكم".

مشكاة المصابيح: عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال:"تهادوا فإن الهدية تذهب الضغائن".

وعن النبي صلى الله عليه و سلم قال:"تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولا شق فرسن شاة".

شعب الإيمان: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: يا معشر الملأ تهادوا فإن الهدية تذهب بالسخيمة و لو دعيت إلى كراع أو ذراع شك عائذ لأجبت و لو أهدى إلى كراع أو ذراع شك عائذ لقبلت.

فتح الباري لابن حجر: الحض على التهادي ولو باليسير لأن الكثير قد لا يتيسر كل وقت وإذا تواصل اليسير صار كثيرا وفيه استحباب المودة واسقاط التكلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت