فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 201

المقدمة الأولى: النبيذ (وهو الموضوع) مسكر (وهو المحمول)

المقدمة الثانية: كل مسكر (وهو الموضوع) حرام (وهو المحمول)

النتيجة: النبيذ حرام (وذلك بعد طرح محمول الأولى وموضوع الثانية)

لذا كان الأصل في استدلالك بشبهتك أن تقول التالي:

المقدمة الأولى: الرجل الذي لا يعدل بين أهله - مثلا - (أوالقاضي لا يقيم حد السرقة لشهوة أو قرابة) حاكم بغير ما أنزل الله.

المقدمة الثانية: الحاكم بغير ما انزل الله كافر مطلقا.

يلزم: كفر الرجل الذي لا يعدل بين أهله أو القاضي غير المقيم للحد لشهوة أو قرابة.

وهذا اللازم مناقض لإجماع أهل السنة والجماعة فهو فاسد وفساده إما لفساد المقدمة الأولى أو الثانية وبما أن الأولى صحيحة كما هومتقرر شرعا وعقلا فيبقى أن الفساد نتيجة الإطلاق الحاصل في المقدمة الثانية ...

لذا نرجو أيها العالم النحرير إن أردت أن تكتب شيئا في المرة القادمة فتعلم شيئا من أصول الاستدلال والمحاججة لئلا تضحك أهل العقل والعلم على نفسك ... ويبقى العجب من قولك في المقدمة"ومما سرني جدا ما بلغني من ثناء بعض أهل العلم وطلبته ومحبيه على الكتاب ولا أجد نفسي تتجه إلى نشر مثل هذا مهما جل قدر قائله ..."فوالله إني لأضحك وانا أكتب هذه الكلمات فالقارئ لها يشعر أنه أمام مؤلف فريد دهره واوحد زمانه لم يسبق إلى مثله ويبدو أن المؤلف لفرط جهله صدق هذا الكلام .. فلا أدري أبلغ بكم السفه والجهل إلى ما نرى؟!!

ولا يفوتني قبل أن أترك هذه الشبهة أن أذكر للقارئ باختصار بالتفصيل الشرعي والتأصيل العلمي لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله ... فانت يا بندر لم تحرر موضع النزاع وإنما موهت في محاولة لتلبيس الحق بالباطل وأنى لك ذلك والله يقول"بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون"نعم يا بندر لكم الويل من كذبكم على الله عز وجل ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت