فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 61

وجواز صلاة النوافل على الراحلة حكم عام، لا فرق فيه بين أن يكون الراكب قادرا على النزول أو غير قادر، خلافا لصلاة الفريضة، حيث لم يستثن العلماء من ذلك إلا الصلاة في السفينة [1] .

وفي حالة الخوف، وفي حالة المطر، أو وجود الطين على الأرض، لما روي عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم، يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع» [2] .

وهل يشترط استقبال القبلة في حال الصلاة على الراحلة؟

إذا عجز المصلي على الراحلة عن استقبال القبلة سقط عنه ذلك بلا خلاف، كراكب راحلة لا تطيعه، أو كانت الإبل مربوطة إلى بعضها. وأما إذا كان راكبا على راحلة عليها هودج أو محمل واسع، أو سفينة واسعة ويستطيع أن يدور فهيا إلى القبلة لزمه ذلك في قول أكثر أهل العلم من الحنفية و الشافعية والمالكية والحنابلة لتيسر ذلك عليه.

ويرى أبو الحسن الآمدي من الحنابلة وابن حبيب من المالكية أنه يصلي حيث توجهت، لأن الرخصة العامة تعم ما وجدت فيه مشقة وما لم توجد. [3] هذا في حالة القدرة على التوجه إلى القبلة وهو راكب، وأما إذا لم يستطع ذلك فإنه يصلي على راحلته حيث توجهت به في قول أكثر العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، غير أن بعض الشافعية والحنابلة يشترطون توجه المصلي إلى القبلة عند تكبيرة الإحرام إذا أمكنه أن يدير رأس الراحلة ثم يصلي بعد ذلك حيث توجهت به الراحلة [4] لما روي عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته

(1) لرواية ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصلي في السفينة قال: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق «رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم. المستدرك - كتاب الصلاة 1/ 275. ويقاس على السفينة في أيامنا المحاضرة، مركبات السكك الحديدية والطائرات، إذا خاف فوات الوقت» .

(2) رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب. سنن الترمذي حديث رقم 411. غير أن الحنفية يشترطون لصحة الصلاة في حالة الطين والردغة أن تكون الراحلة وقفة، وأما الشافعية فيشترطون لصحة صلاة الفريضة في هذه الحالة أن تكون الدابة واقفة عليها هودج، ويمكنه استقبال القبلة، والقيام الركوع والسجود. لكن الإمام الشوكاني قال ردا على ذلك: إنه لا دليل على اعتبار هذه الشروط، فالظاهر صحة الفريضة على الراحلة في السفر لمن حصل له هذا العذر وإن لم يكن في هودج. بدائع الصنائع 1/ 108، 109، نيل الأوطار 2/ 143، صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 211.

(3) بدائع الصنائع 1/ 109، مغني المحتاج 1/ 142، المهذب 1/ 99، المغني 1/ 463، بلغة السالك الشيخ أحمد الصاوي على الشرح الصغير للشيخ الدردير 1/ 272 ط عيسى الحلبي.

(4) مغني المحتاج 1/ 142، المغني 1/ 436.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت