الصفحة 7 من 85

ما لا يتم الواجب إلا به

ومن فروع هذه المسالة:

إذا اشتبهت الميتة بمذكاة وجب اجتنابهما معا؛ لأن إحداهما منصوص على تحريمها، والأخرى لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابها.

المندوب:

عند بعض الحنفية ينقسم المندوب إلى:

سنة هدى: وهذا النوع يسميه الجمهور سنة مؤكدة.

سنة مطلقة: مثل السنن الرواتب.

نافلة: وهي ما شرع من العبادات الزائدة على الفروض.

هل يلزم المندوب بالشروع فيه؟

اختلف العلماء في ذلك، ومحل الخلاف فيما عدا الحج والعمرة والصدقة، فأما الحج والعمرة فقد اتفقوا على وجوب إتمامهما؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة 196] . وأما الصدقة بالمال كالنفقة على الفقير فلا خلاف في جواز قطعها.

1 -ذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه إلى أن المندوب يجب بالشروع فيه، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها:

قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد 33]

وذهب الجمهور إلى عدم وجوبه بالشروع فيه، وقول الجمهور أرجح.

وأما الاستدلال بالآية فالمقصود بها إبطال الأعمال بالرياء أو بالردة.

الحرام

تعريفه وطرق معرفته:

هو ما يذم شرعا فاعله. أي: ما عُرف من الشرع ذم فاعله، سواء عرف ذلك بقرآن أو سنة أو إجماع أو دليل آخر.

مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» (أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس مرفوعا) .

و الحرام له طرق لمعرفة كونه حراما هذا منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت