فهرس الكتاب

الصفحة 1166 من 1621

و"الشرح"، وابن رزين، وغيره، وقدمه في"الفروع"، وعنه: (لا يستحب ذلك. قال الإمام أحمد: لا يغسل فوق المرفق. قال في"الفائق") [1] : ولا تستحب الزيادة على محل الفرض في أنص"الروايتين"وهو الذي صححه الإمام المحقق قال: وهو قول أهل المدينة ولا حجة في الحديث؛ لأن الحلية إنَّما تكون زينًا في الساعد، والمعصم لا في العضد، والكتف وأمَّا ما في الحديث:"مَنْ استطاع منكم أنْ يطيل غُرّته فليفعل". فهذه الزيادة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه مدرجة في الحديث لا من كلامه - صلى الله عليه وسلم - قال: وكان شيخ الإسلام قدَّسَ الله روحَه يقول:"هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن الغرة لا تكون إلَّا في الوجه، وإطالتها غير ممكنة إذ يدخل في الرأس، ولا يسمّى ذلك غرة والله أعلم" [2] .

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من يدخل الجنَّة ينعَم، لا يبأس [3] لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه، في الجنَّة ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر" [4] .

وأخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي جرمي فقال: يا رسُولَ الله أخبرنا عن الهجرة

(1) ساقطة من (ب) .

(2) "حادي الأرواح"ص 288.

(3) في (ب) : ييأس.

(4) رواه مسلم (2836) في كتاب: الجنَّة وصفة نعيمها وأهلها، باب: في دوام نعيم أهل الجنَّة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت