وقال - رحمه الله - في (4/ 200 ـ 205) : (تنبيه مُهِمٌ: اعْلَمْ أنَّه تقدَّم في هذا الكتابِ حيواناتٌ لم تتعرض الأصحاب [1] لها بالحل ولا بالحرمة، وذلك نحو .... إلا أنهم أعطوا قواعد كلية عامة، وقواعد خاصة، وذلك لَمَّا أيسوا من الطمع في حصر أنواع الحيوانات، فمن قواعدهم الخاصة ... فذكرها) .
وأحيانًا في عرضه يذكر الخلاف، ويوازن بين الأدلة، ويُرجِّح [2] ، وله في الفقه استطرادات أيضًا [3] كما هي سِمَةُ الكتاب، يذكرها تحت «فرع» .
وفي موضع نقل كلام الإمام أحمد فقط، كما في (2/ 323) .
وللمؤلِّف - رحمه الله - عناية ظاهرة، واستحضار عجيب في كتب الفقه الشافعية. [4]
(1) أي الشافعية.
(2) يُنظر مثلًا: (1/ 367، 702) ، (2/ 578) ، (3/ 397) ، (4/ 161) .
(3) يُنظر مثلًا: (1/ 655) ، (2/ 98، 520) ، (3/ 86، 176 استطرادات كثيرة في الشطرنج وهو يتكلم عن «العقرب» ، 359، 399، 606 السحر وحقيقته وحكمه، ذكر في حديثه عن «الكلب» ، 481) .
(4) يُنظر مثلًا: (3/ 254، 299، 460، 512) ، (4/ 48، 222) .