فهرس الكتاب

الصفحة 1010 من 3334

ويعيش لم يكن بأكله بأس إذا ذكي [1] ، وإن كان مثله لا يعيش لا يؤكل وإن ذكي، وإن شك في أمره فكان مثله يعيش ومثله لا يعيش لم يؤكل [2] ، وإن ذكي فقوله هنا (إن حيي مثله) يدل على الوجهين الآخرين وهو أنه إن لم يحيَ مثله أو شك في أمره لا يذكى ولا يؤكل، وهو واضح. ابن رشد: ولا أعلم [3] في هذه المسألة نص خلاف [4] .

قوله: (وَافْتَقَرَ نَحْوُ الجَرَادِ لَهَا بِما يَمُوتُ بهِ) نحو الجراد ما لا نفس له سائلة، والمشهور افتقار الجراد لها؛ أي: للذكاة خلافًا لمطرف [5] ، والمشهور أنه لا يكفي أخذه، خلافًا لابن وهب، فإنه قال: إذا أخذت حية فماتت أكلت، وعلى المشهور إذا فعل بها ما تزهق به روحها بسرعة كقطع رأسها [6] أو إلقائها في النار أو الماء الحار فإنه ذكاة بلا خلاف، وكذلك على مذهب المدونة [7] إن لم تزهق به بسرعة كقطع أرجلها أو أجنحتها أو إلقائها في الماء البارد، وإليه أشار بقوله: (وَلَوْ لَمْ يُعَجِّلْ كَقَطْعِ جَنَاحٍ) وقال سحنون: لا يكفي ذلك فيها [8] .

فصلٌ (المتن) uare-brackets"> [في المباح من الطعام]

(المتن) فَصْلٌ الْمُبَاحُ طَعَامٌ طَاهِرٌ، وَالْبَحْرِيُّ وَإنْ مَيِّتًا، وَطَيْرٌ وَلَوْ جَلَّالةً وَذَا مِخْلَبٍ، وَنَعَمٌ، وَوَحْشٌ لَمْ يَفْتَرِسْ: كَيَرْبُوعٍ، وَخُلْدٍ، وَوَبْرٍ، وَأَرْنَبٍ، وَقُنْفُذٍ، وَضُرْبُوبٍ، وَحَيَّةٍ أُمِنَ سُمُّهَا. وَخَشَاشُ أَرْضٍ، وَعَصِيرٌ، وَفُقَّاعٌ، وَسُوبِيَاء، وَعَقِيدٌ أُمِنَ سُكْرُهُ، وَلِلضَّرُورَةِ مَا يَسُدُّ، غَيرَ آدَمِيٍّ، وَخَمْرٍ إِلَّا لِغُصَّةٍ،

= انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: 4/ 22، والديباج، لابن فرحون: 1/ 242، وطبقات الفقهاء، للشيرازي، ص: 158.

(1) قوله: (إذا ذكي) ساقط من (ن 2) .

(2) انظر: البيان والتحصيل: 3/ 330.

(3) في (س) و (ن 2) : (أعرف) .

(4) انظر: البيان والتحصيل: 3/ 330.

(5) انظر: عقد الجواهر: 2/ 395.

(6) في (س) : (رؤوسها) .

(7) انظر: المدونة: 1/ 537.

(8) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 357.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت