(المتن) uare-brackets"> [بابٌ في خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -]
(المتن) بَابٌ خُصَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِوُجُوبِ الضُّحَى، وَالأَضْحَى، وَالتَّهَجُّدِ وَالْوِتْرِ بِحَضَرٍ، وَالسِّوَاكِ وَتَخْيِيرِ نِسَائِهِ فِيهِ، وَطَلاقِ مَرْغُوبَتِهِ، وَإِجَابَةِ الْمُصَلِّي، وَالْمُشَاوَرَةِ، وَقَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ الْمُعْسِرِ، وَإِثْبَاتِ عَمَلِهِ، وَمُصَابَرَةِ الْعَدُوِّ الْكَثِيرِ، وَتَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ، وَحُرْمَةِ الصَّدَقَتَيْنِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ، وَأَكْلِهِ كَثُومٍ، أَوْ مُتَّكِئًا، وَإمْسَاكِ كَارِهَتِهِ، وَتَبَدُّلِ أَزْوَاجِهِ، وَنِكَاحِ الْكِتَابِيَّةِ وَالأَمَةِ، وَمَدْخُولَتِهِ لِغَيْرِهِ،
(الشرح) (خُصَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِوُجُوبِ الضُّحَى، وَالأَضْحَى، وَالتَّهَجُّدِ) أي أنَّه - عليه السلام - خُصَّ عن غيره بوجوب الأضحى وصلاة الضحى والتهجد؛ أي: الصلاة في الليل، ولم يجب شيء من ذلك على غيره.
قوله: (وَالْوِتْرِ بِحَضَرٍ) احترز بذلك منه في السفر فإنَّه لا يجب عليه، نصَّ عليه القرافي [1] . قوله: (وَالسِّوَاكِ) هو واضح.
قوله: (وَتَخْيِيرِ نِسَائِهِ فِيهِ) أي: فإنَّه يجب عليه - صلى الله عليه وسلم - أن يخيرهنَّ، بين اختيار زينة الدنيا وبين اختياره هو.
قوله: (وَطَلاقِ مَرْغُوبَتِهِ) يريد أنَّه - عليه السلام - إذا وقع بصرُه على امرأةٍ ورغب فيها وجب على زوجها أن يطلقها؛ لينكحها - عليه السلام -.
قوله: (وَإِجَابَةِ المُصَلِّي) أي: ومما خُصَّ به - عليه السلام - أنَّه إذا خاطب مَن هو في صلاةٍ وجب عليه إجابته [2] .
(1) انظر: الذخيرة: 2/ 392.
(2) أخرجه البخاري: 4/ 1623، في سورة فاتحة الكتاب، من كتاب التفسير، برقم: 4204، وأبو داود: 1/ 461، في باب فاتحة الكتاب، من كتاب سجود القرآن، برقم: 1458، والنسائيُّ: 2/ 139، في باب تأويل قول الله - عز وجل: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} (المتن) uare-brackets"> [الحجر: 87] ، من كتاب صفة الصلاة، برقم: 913، ولفظه من حديث أبي سعيد بن المعلى: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي، فقال: (المتن) uotes">"ألم يقل الله: {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} (المتن) uare-brackets"> [الأنفال: 24] ".
وأخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة: 5/ 155، في باب فضل فاتحة الكتاب، من كتاب فضائل القرآن، برقم: 2875، والنسائيُّ في الكبرى: 6/ 351، في باب سورة الأنفال، من كتاب التفسير، =