فهرس الكتاب

الصفحة 1447 من 3334

قوله: (لا الْغِرْبَالُ ولَوْ لِرَجُلٍ) أي: فإن ذلك لا يكره، وهو المشهور، وقال أصبغ: إنما يجوز للنساء فقط [1] .

قوله: (وفي الْكبَرِ والْمِزْهَرِ [2] ثَالِثُهَا يَجُوزُ فِي الْكبَرِ) الأول لابن حبيب: قياسًا على الغربال، والثاني لأصبغ: لا يجوز في عرس ولا غيره [3] ، والثالث لابن القاسم ولابن كنانة في المدونة [4] : إجازة البوق في العرس فقيل: معناه في البوقات والزمارات [5] التي لا تلهي [6] ، وإليه أشار بقوله: (ابن كنانة، وتجوز الزمارة والبوق) أي: وقال [7] ابن كنانة.

(المتن) فَصْلٌ إِنَّمَا يَجِبُ الْقَسْمُ لِلزَّوْجَاتِ فِي الْمَبِيتِ وَإنِ امْتَنَعَ الْوَطْءُ شَرْعًا أَوْ طَبْعًا كَمُحْرِمَةٍ، وَمُظَاهَرٍ مِنْهَا، وَرَتْقَاءَ، لَا فِي الْوَطْءِ إِلَّا لإِضْرَارٍ كَكَفِّهِ لِتَتَوَفَّرَ لَذَّتُهُ لِأُخْرَى، وَعَلَى وَليّ الْمَجْنُونِ إِطَافَتُهُ وَعَلَى الْمَرِيضِ إِلَّا أَنْ لَا يَسْتَطِيعَ، فَعِنْدَ مَنْ شَاءَ. وَفَاتَ إِنْ ظَلَمَ فِيهِ، كَخِدْمَةِ مُعْتَقٍ بَعْضُهُ يَأْبِقُ.

(الشرح) (إِنَّمَا يَجِبُ الْقَسْمُ لِلزَّوْجَاتِ فِي الْمَبِيتِ) نبه بقوله: (الزوجات) [8] على [9] أن الواحدة لا يجب المبيت [10] عندها، ابن شاس: ولكن يستحب، لتحصينها وهو مقيد بعدم الضرر [11] .

(1) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 114.

(2) في (ن) : (المزمر) .

(3) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 431.

(4) في (ز 2) : (المدنية) .

(5) في (ن) : (المزمرات) .

(6) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 432، والتوضيح: 4/ 257.

(7) في (ز 2) : (وقاله) .

(8) في (ن) و (ن 2) : (للزوجات) .

(9) قوله: (علي) ساقط من (ن 2) .

(10) في (ن) : (البيت) .

(11) انظر: التوضيح: 4/ 259.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت