العدو؛ لأن حكم الحضر في قَسْمِهم طائفتين [1] حكم السفر كما سيأتي إن شاء الله [2] .
فصلٌ (المتن) uare-brackets"> [في ستر العورة]
(المتن) فَصْلٌ هَلْ سَتْرُ عَوْرَتِهِ بِكَثِيفٍ وَإِنْ بِإِعَارَةٍ، أَوْ طَلَب مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ نَجِسٍ وَحْدَهُ كَحَرِيرٍ - وَهُوَ مُقَدَّمٌ - شَرْطٌ إِنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ، وَإِنْ بِخَلْوَةٍ لِلصَّلاةِ؟ خِلافٌ. وَهِيَ مِنْ رَجُلٍ، وَأَمَةٍ - وَإِنْ بشَائِبَةٍ - وَحُرَّةٍ مَعَ امْرَأَةٍ، بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ، وَمَعَ أَجْنَبِيّ غَيْرُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَأَعَادَتْ لِصَدْرِهَا، وَأَطْرَافِهَا، بِوَقْتٍ، كَكَشْفِ أمَةٍ فَخذًا، لا رَجُلٍ، وَمَعَ مَحْرَمٍ غَيْرُ الْوَجْهِ وَالأَطْرَافِ، وَتَرَى مِنَ الأَجْنَبِي مَا يَرَاهُ مِنْ مَحْرَمِهِ، وَمِنَ الْمَحْرَمِ كَرَجُلٍ مَعَ مِثْلِهِ، وَلا تُطْلَبُ أَمَةٌ بِتَغْطِيَةِ رَأْسٍ.
(الشرح) (هَلْ سَتْرُ عَوْرَتهِ بِكَثِيفٍ ... ) إلى قوله: (خِلافٌ) اختلف هل ستر العورة شرط في صحة [3] الصلاة أم لا؟ فعند ابن عطاء الله: أنه شرط فيها ومن واجباتها [4] مع العلم والقدرة على المعروف من المذهب. وفي القبس لابن العربي [5] : المشهور أنه ليس من شروطها [6] ، وقال التونسي: هو فرض في نفسه لا من فروضها [7] . وقال إسماعيل وابن بكير والشيخ أبو بكر [8] : هو [9] من سنتها [10] . وفي تهذيب الطالب والمقدمات [11] وتبصرة ابن محرز: اختلف [12] هل ذلك فرض أو سنة؟ واحترز بقوله: (بكثيف) من
(1) في (ز) : (طريقتين) .
(2) قوله: (إن شاء الله) زيادة من (س) .
(3) قوله: (صحة) ساقط من (س) و (ن) .
(4) في (ن) : (واجباته) .
(5) قوله: (لابن العربي) زيادة من (ن 2) .
(6) في (ن) : (شرطها) . وانظر: الذخيرة: 2/ 101.
(7) انظر: التوضيح: 1/ 307.
(8) في (ن) : (أبو بكر الأبهري) .
(9) قوله: (هو) زيادة من (س) .
(10) في (ن 2) : (سننها) . وانظر: عقد الجواهر: 1/ 116.
(11) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 67.
(12) في (ن 2) : (اختلاف) .