الثياب الرفيعة [1] التي تظهر منها العورة فإنها كالعدم، وإنما قال: (وَإِنْ بِإِعَارَةٍ أَوْ طَلَبٍ مِنْ غَيْرِهِ) لأنه مع ذلك قادر على الستر فيطلب به [2] ، وإن أعير له [3] لزمه القبول، كالماء للمتيمم [4] قاله في الذخيرة [5] .
قوله: (أَوْ نَجِسٍ وَحْدَهُ كحَرِيرٍ) يريد: أنه إذا لم يجد إلا ثوبًا نجسًا فإنه يصلي به واتفق المذهب عليه، وكذلك إن لم يجد إلا ثوبًا حريرًا على المشهور، وعن ابن القاسم: أنه يصلي عريانًا وهو قول أشهب [6] .
قوله: (وَهُوَ مُقَدَّمٌ) أي: والحرير مقدم على النجس عند الاجتماع، وهو المشهور وبه قال ابن القاسم، وقال أصبغ: يقدم النجس [7] . وقد خُرِّج لابن القاسم، في كل مسألة قولان.
قوله: (شرط إن ذكر وقدر وإن بخلوة للصلاة) تقدم بيانه [8] .
قوله: (وَهِيَ مِنْ رَجُلٍ وَأَمَةٍ وَإِنْ بِشَائِبَةٍ وحرة مع امرأة [9] أي: وحد العورة من الرجل والأمة القن أو [10] من فيها شائبة من [11] حرية كالمكاتبة والمدبرة [12] والمعتق [13] بعضها - من السرة إلى الركبة ولا يدخلان، وقد اختلف في ذلك، فأما
(1) في (ن 2) : (الرقيقة) ، وفي (ن) : (الرقيق) .
(2) قوله: (فيطلب به) يقابله في (ن) : (فبطلت به) .
(3) قوله: (أعير له) يقابله في (ن) : (أعيره) .
(4) في (ن) : (للتيمم) .
(5) انظر: الذخيرة: 2/ 108.
(6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 229.
(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 216.
(8) قوله: (قوله:(شرط إن ... تقدم بيانه) زيادة من (ن 2) .
(9) قوله: (وَأَمَةٍ وَإِنْ بِشَائِبَةٍ وحرة مع امرأة) يقابله في (ن) : (وامرأة وأمة وإن بشائبة إلى آخره) . وقوله: (وحرة مع امرأة) زيادة من (ن 2) .
(10) في (ن) : (و) .
(11) قوله: (من) زيادة من (ن 2) .
(12) قوله: (والمدبرة) ساقط من (س) .
(13) في (ن 2) : (والمعتقة) .