الرجل فاتفق على أن السوءتين منه عورة، واختلف فيما عداهما، فقيل: هي [1] ما بين السرة والركبة. الباجي: وإليه ذهب جمهور أصحابنا [2] ، وشهره مصنف [3] الإرشاد [4] ، وقيل: [5] السوءتان فقط. قال في البيان: وهو ظاهر [6] قول أصبغ، وقيل: السرة والركبة داخلان [7] فيها، وقيل: هي السوءتان والفخدان، وعن أبي الفرج ما ظاهره أن ستر جميع البدن واجب في الصلاة، وأما الأمة فذكر ابن شاس أنها كالرجل [8] ، فيأتي فيها ما سبق، وفي المقدمات: لا خلاف أن فخذيها [9] عورة، وإنما اختلف في فخذ الرجل [10] ، وأما الحرة مع المرأة، فالمشهور أن حكمها [11] معها كالرجل مع الرجل [12] ، وإليه أشار بقوله: (وَحُرَّةٍ مَعَ امْرَأَةٍ) .
قوله: (بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ) راجع إلى المسألتين معًا؛ أعني [13] مسألة الرجل والأمة [14] ، ومسألة الحرة مع المرأة، وقيل: حكم الحرة مع المرأة حكم الرجل مع محارمه، وقيل: حكمه مع الأجنبية.
قوله: (وَمَعَ أجْنَبِيٍّ غَيْرُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ) أي: وعورة الحرة بالنسبة إلى الرجل
(1) قوله: (هي) زيادة من (س) .
(2) انظر: المنتقى: 2/ 226.
(3) في (ن 2) : (منصف) .
(4) انظر: إرشاد السالك، لابن عسكر: 1/ 28.
(5) قوله: (السوأتين منه عورة، واختلف فيما عداهما، فقيل: هي ما بين السرة والركبة. الباجي: وإليه ذهب جمهور أصحابنا، وشهره مصنف الإرشاد، وقيل: ) ساقط من (ن) .
(6) قوله: (ظاهر) ساقط من (س) .
(7) في (ن) و (ن 2) : (داخلتان) .
(8) انظر: عقد الجواهر: 1/ 115.
(9) في (ن 2) : (فخذها) .
(10) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 81.
(11) في (ن) : (حكمهما) .
(12) قوله: (مع الرجل) زيادة من (ن 2) .
(13) قوله: (أعني) ساقط من (ن 2) .
(14) في (س) : (المرأة) .