فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 3334

الأجنبي ما عدا الوجه والكفين.

قوله: (وَأَعَادَتْ لِصَدْرِهَا وَأَطْرَافِهَا بِوَقْتٍ) أي: وأعادت الحرة الصلاة لأجل بدوِّ صدرها وأطرافها فيها [1] ، في الوقت، ونحوه في المدونة قال فيها: وتعيد إذا صلتْ باديةَ الشعرِ وظُهُورِ القدمين في الوقت [2] ، ولابن نافع: عدم الإعادة [3] .

قوله: (كَكَشْفِ أَمَةٍ فَخْذًا، لا رَجُلٍ [4] يريد: وهكذا حكم الأمة أنها تعيد في الوقت إذا صلت وهي [5] مكشوفة الفخذ، بخلاف الرجل فإنه إذا صلى مكشوف الفخذ فإنه [6] لا يعيد، وهذا هو المشهور، وأخذ مما [7] نقل عن أشهب أنه يعيد في الوقت.

قوله: (وَمَعَ مَحْرَمٍ غَيْرُ الْوَجْهِ وَالأَطْرَافِ) أي: وعورة الحرة مع محرمها كولدها وأبيها [8] وأخيها ونحوهم ما عدا الوجه والأطراف لا غير.

قوله: (وَتَرَى مِنَ الأَجْنَبِيِّ مَا يَرَاهُ مِنْ مَحْرَمِهِ) يعني: أن الحرة يجوز لها أن تنظر من الأجنبي الوجه والأطراف [9] ؛ لأنه الذي يراه المحرم من محارمه إذ ليس بعورة بالنسبة إليه [10] .

قوله [11] : (وَمِنَ الْمَحْرَمِ كَرَجُلٍ مَعَ مِثْلِهِ) أي: وترى من المحرم ما يراه الرجل من الرجل وهو ما عدا العورة.

(1) قوله: (فيها) ساقط من (ن) .

(2) انظر: المدونة: 1/ 185.

(3) انظر: الذخيرة: 2/ 105.

(4) قوله: (فَخْذًا، لا رَجُلٍ) يقابله في (ن) : (فخذ إلا رجل) .

(5) قوله: (وهي) زيادة من (س) .

(6) قوله: (فإنه) زيادة من (ن 2) .

(7) قوله: (وأخذ مما) يقابله في (ن) : (وآخر ما) .

(8) في (ن 2) : (وابنها) .

(9) قوله: (الوجه والأطراف) يقابله في (ن) : (الوجه والكفين والأطراف) .

(10) قوله: (يعني: أن الحرة ... بعورة بالنسبة إليه) يقابله في (ن 2) : (أي: وترى الحرة من الأجنبي ما يراه من محرمه وهو الوجه والأطراف) .

(11) قوله: (قوله) ساقط من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت