فهرس الكتاب

الصفحة 1598 من 3334

وقد [1] روي عن مالك ثبوت المتعة وهو شاذ [2] ، ولهذا اقتصر على الأول [3] ، والله أعلم.

(المتن) بَابٌ: الإِيلَاءُ يَمِينُ زوج مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ، يُتَصَوَّرُ وِقَاعُهُ، وَإِنْ مَرِيضًا بمَنْعِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ، وَإِنْ تَعْلِيقًا، غَيْرِ الْمُرْضِعَةِ وَإِنْ رِجْعِيَّةً أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، أَوْ شَهْرَيْنِ لِلْعَبْدِ. وَلَا يَنْتَقِلُ بِعِتْقِهِ بَعْدَهُ، كَوَاللَّهِ لَا أُرَاجِعُكِ أَوْ لَا أَطَؤُكِ حَتَّى تَسْأَلِينِي أَوْ تَأْتِينِي، أَوْ لَا أَلْتَقِي مَعَهَا، أَوْ لَا أَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ، أَوْ لَا أَطَؤُكِ حَتَّى أَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إِذَا تَكَلَّفَهُ، أَوْ فِي هَذِهِ الدَّارِ إِذَا لَمْ يَحْسُنْ خُرُوجُهَا لَهُ، أَوْ إِنْ لَمْ أَطَأْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ إِنْ وَطِئْتُكِ وَنَوَى بِبَقِيَّةِ وَطْئِهِ الرَّجْعَةَ وَإِنْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا، وَفِي تَعْجِيلِ الطَّلَاقِ إِنْ حَلَفَ بِالثَّلَاثِ، وَهُوَ الأَحْسَنُ، أَوْ ضَرْبِ الأَجَلَ قَوْلَانِ.

(الشرح) (الإيلَاءُ يَمِينُ زوج [4] مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ) الإيلاء لغة: الامتناع، ثم استعمل فيما كان الامتناع منه [5] بيمين، ونحوه في المقدمات [6] ، وقال الباجي: هو في اللغة اليمين وقاله [7] عبد الملك [8] ، وهو في الشرع على ما هو عليه [9] في اللغة إلا أنه يعرف في [10] الشرع في الحلف على اعتزال الزوجات، وترك جماعهن، حيث ذكر الله -تعالى- في

(1) قوله: (قد) ساقط من (ن) .

(2) قوله: (نص عليه ابن بشير ... ثبوت المتعة وهو شاذ) ساقط من (ن 1) . وقوله: (وهو شاذ) ساقط من (ن) . وانظر: عقد الجواهر: 2/ 485، والتوضيح: 4/ 245.

(3) زاد بعده في (ن) : (هنا) .

(4) قوله: (زوج) زيادة من (ن 1) .

(5) في (ن) : (فيه) .

(6) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 327.

(7) في (ز 2) و (ن) و (ن 1) : (وقال) .

(8) انظر: المنتقى: 5/ 229.

(9) قوله: (عليه) زيادة من (س) .

(10) قوله: (يعرف في) يقابله في (ن) : (قصره) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت