فهرس الكتاب

الصفحة 1599 من 3334

كتابه ونص على الحكم فيه، وقد رسمه الشيخ بما ذكر، فقوله [1] : (يمين) كالجنس يشمل ما كان بشيء من أسماء الله تعالى أو صفاته أو بصدقة أو بمشي إلى بيت الله تعالى ونحو ذلك. قوله: (مُسْلِمٍ) هو نعت لمحذوف أي: زوج مسلم، وأخرج [2] به من [3] آلى في حال كفره، ثم أسلم [4] فإنه لا يلزمه الإيلاء، قاله في المدونة [5] ، وقيل: يلزمه.

قوله: (مُكَلَّفٍ) أخرج به [6] الصبي والمجنون، فإن إيلاءهما لا يصح.

قوله: (يُتَصَوَّرُ وِقَاعُهُ) أخرج به [7] الخصي والمجبوب والشيخ الفاني، وقال أصبغ: في الخصي يريد والمجبوب هما موليان [8] ؛ لأن للزوجة فيما آلى [9] منه منفعة من المباشرة [10] والاستمتاع. اللخمي: وقوله في المجبوب حسن؛ لأنها تستمتع به منه، قال: وكذلك العنين والحصور [11] .

قوله: (وَإِنْ مَرِيضًا) يريد به [12] : أن حكم المريض في الإيلاء حكم الصحيح. ابن عبد السلام: وهو ظاهر المذهب [13] .

[14] قوله: (بِمَنْع وَطْءِ زَوْجَتِهِ) هو متعلق بيمين؛ أي: حلف الزوج بمنع الوطء، واحترز به مما إذا حلف على منع الكلام أو ليهجرنها [15] ونحوه، واحترز بالزوجة من:

(1) في (ن 1) : (في قوله) .

(2) في (ن) : (واحترز) .

(3) في (ن) : (ممن) .

(4) قوله: (ثم أسلم) ساقط من (ز 2) .

(5) انظر: المدونة: 2/ 351.

(6) قوله: (به) ساقط من (ن) .

(7) قوله: (به) ساقط من (ن) .

(8) قوله: (هما مولِيان) يقابله في (س) و (ز 2) و (ن) : (هو مول) انظر: عقد الجواهر: 2/ 544.

(9) قوله: (فيما آلى) يقابله في (ن 1) : (فيهما) .

(10) قوله: (للزوجة فيما آلى منه منفعة من المباشرة) يقابله في (ن) : (لأن الزوجة تنتفع منهما بالمباشرة) .

(11) في (ز 2) : (والمحصور) ، التبصرة، للخمي، ص: 2417.

(12) قوله: (به) زيادة من (س) .

(13) انظر: التوضيح: 4/ 485.

(14) قوله: (قوله:(المتن) uotes">"وَإِنْ مَرِيضًا"... وهو ظاهر المذهب) ساقط من (ن) .

(15) في (ز 2) : (لهجرتها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت