فهرس الكتاب

الصفحة 1337 من 3334

في الموازية [1] ، أو يفسخ قبل الدخول لا بعده، قاله ابن كنانة، وقال ابن القصار: الفسخ استحسان [2] .

قوله: (إِلا أَنْ يَصِحَّ الْمَرِيضُ مِنْهُمَا) أي: فيمضي النكاح، ولا يفسخ، وهي رواية ابن القاسم عن مالك التي رجع إليها، وبها قال عبد الملك، وكان مالك يقول: إنه يفسخ، ولو صح، ثم رجع إلى الأول، وقال: امح الفسخ [3] ، وهذه إحدى الممحوات الأربع.

قوله: (ومُنِعَ نِكَاحهُ النَّصْرَانِيَّةَ، والأَمَةَ عَلَى الأَصَحِّ والمختار خلافه) مذهب الأكثرين أن نكاح المريض يمنع في النصرانية، والأمة [4] ؛ لجواز الإسلام والعتق، فيصيران من أهل الميراث. بعض البغداديين: وهذا القول أصح، وقال أبو مصعب: يصح، وهو مبني على أن الفساد لحق الورثة [5] . اللخمي وغيره من القرويين: وهو أحسن [6] ؛ لأن النكاح وقع في حال لا [7] ضرر فيه على الورثة [8] ، وإلى هذا أشار بقوله: (والمختار خلافه) ؛ أي: خلاف الأصح.

(المتن) فَصْلٌ الْخِيَارُ إِنْ لَمْ يَسْبِقِ الْعِلْمُ أَوْ لَمْ يَرْضَ أَوْ يَتَلَذَّذْ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ: بِبَرَصٍ، وَعِذْيَطَةٍ وَجُذَامٍ، لا جُذَامٌ الْأَبٍ، وَبِخِصَائِهِ، وَجَبّهِ، وَعُنَّتِهِ، وَاعْتِرَاضِهِ. وَبِقَرَنِهَا، وَرَتَقِهَا، وَبَخَرِهَا، وَعَفَلِهَا، وَإِفْضَائِهَا

(الشرح) (الْخِيَارُ إِنْ لَم يَسْبِقِ الْعِلْمُ، أَوْ لَمْ يَرْضَ، أَوْ يَتَلَذَّذْ، وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ بِبَرَصٍ، وعذيطة، وَجُذَامٍ) ، يحتمل كون الخيار مبتدأ حذف خبره؛ أي: والخيار ثابت لأحد الزوجين، أو

(1) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 559.

(2) انظر: الذخيرة: 4/ 208.

(3) انظر: المدونة: 2/ 170، والنوادر والزيادات: 4/ 559، والبيان والتحصيل: 4/ 373.

(4) قوله: (والمختار .. والأمة) يقابله في (ن) : (يريد) .

(5) انظر: عقد الجواهر: 2/ 449.

(6) انظر: التبصرة، للخمي: ص 2001.

(7) قوله: (لا) ساقط من (ن 1) و (ز 2) و (س) .

(8) انظر: التوضيح: 4/ 106.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت