فهرس الكتاب

الصفحة 1338 من 3334

فاعلًا بفعل مقدر؛ أي: يثبت الخيار لأحد الزوجين ببرص الآخر، أو عذيطته، أو جذامه، أو أحد الأمور الآتية من كلامه لكن بشرط: أن يكون العيب موجودًا حين العقد لا طارئًا بعده، ولا يكون السليم قد علم به قبل العقد، أو علم بعد العقد ورضي به، أو تلذذ من صاحبه بعد علمه [1] ، فإن ادعى ذو العيب على السليم أنه كان عالمًا بالعيب قبل العقد، أو أنه رضي به [2] بقول أو تلذذ ولا بينة للمعيب [3] ، فإنه يحلف على نفي دعوى صاحبه، واختلف في العذيوطة [4] هل بالباء الموحدة من أسفل، أو باثنتين من أسفل، وهو بكسر العين، وفتح الياء، وسكون الذال والواو، الجوهري: ويقال للمرأة عذيوطة [5] ، اللخمي: ولأحد الزوجين أن يرد الآخر إذا وجد به ذلك [6] ، وهو الذي يحدث عند الجماع [7] ، وظاهر كلام الشيخ: أن البرص والجذام موجبان للخيار مطلقًا، وقد نص اللخمي [8] والمتيطي على: أن المرأة ترد من قليل الجذام [9] ، ابن وهب: وذلك إذا كان محققًا، وإن لم يكن فاخشًا ولا مؤذيًا؛ إذ لا تؤمن زيادته [10] ، وعن أشهب: أن البرص في الرجل خفيف، وإن غرها، فظاهره الإطلاق [11] ، وفي البيان: إن كان شديدًا فلها الرد باتفاق، وكذا إن كان يسيرًا، وإن أمنت [12] زيادته [13] ، ولابن القاسم: لا يرد به إلا أن لا تؤمن زيادته [14] .

(1) في (ن 2) زيادة (به) .

(2) قوله: (به) زيادة من (س) .

(3) في (ن) و (ن 1) و (ن 2) و (ز 2) : (للسليم) .

(4) في (ز 2) : (العذيوط) .

(5) انظر: تاج العروس: 19/ 470.

(6) انظر: التوضيح: 4/ 117.

(7) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1896.

(8) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1900.

(9) انظر: التوضيح: 4/ 107.

(10) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 59 و 60.

(11) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 533.

(12) قوله: (وإن أمنت) يقابله في (ز 2) : (وأمنت) .

(13) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 319.

(14) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 533.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت