القرآن وسورة بلا جلوس في وسطهما [1] ، وعند سحنون يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس [2] ، ثم بمثلها، ثم بركعة بأم القرآن فقط.
الصورة [3] الثالثة: أن تفوته الأولى ويدرك الثانية وتفوته الأخريان، فعند ابن القاسم يأتي بركعة بأم القرآن فقط ويجلس لأنها ثانيته، ثم بركعة بأم القرآن فقط ويجلس على المشهور لأنها آخرة إمامه، وقيل: لا يجلس، ثم يأتي [4] بركعة بأم القرآن وسورة ويسلم [5] ، وعند سحنون يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس، ثم بركعتين بأم القرآن فقط من غير جلوس بينهما على قول ويجلس على قوله فيهما [6] ، وقد اشتمل قوله: (أو إحداهما) على هاتين الصورتين.
الرابعة: أن يدرك الحاضر من صلاة المسافر الركعة الثانية، وتفوته الأولى قبل دخوله معه [7] ، ويبقى عليه ركعتان لأن فرضه أربع، فالأولى قضاء والأخريان [8] بناء، وحكم هذه حكم الصورة الثانية [9] على ما تقدم [10] .
وهكذا حكم الصورة الخامسة وهي: إذا ما [11] فاتته الركعة الأولى من صلاة الخوف في الحضر، وأدرك الركعة الباقية [12] ، ثم مضى مع [13] الطائفة الأولى مخافة [14]
(1) في (ن) : (وسطها) .
(2) في (ن) : (ويجلس عليها) .
(3) قوله: (الصورة) زيادة من (ن 2) .
(4) قوله: (يأتي) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(5) قوله: (ويسلم) زيادة من (ن 2) .
(6) قوله: (من غير جلوس ... على قوله فيهما) زيادة من (ن 2) .
(7) قوله: (معه) زيادة من (ن 2) .
(8) في (س) : (الآخر) ، وفي (ن 2) : (والأخيرتان) .
(9) في (س) و (ن) و (ن 2) : (الثالثة) .
(10) انظر تفصيل هذه الأقوال في التوضيح: 1/ 91 و 92.
(11) قوله: (ما) ساقط من (ن 2) .
(12) في (ن) و (ن 2) : (الثانية) .
(13) في (ن) : (بعد) .
(14) في (س) : (تجاه) ، وفي (ن 2) : (وجاه) .