فهرس الكتاب

الصفحة 1212 من 3334

بأن ضرب وجهه أو نزع السوط من يد [1] الفارس.

قوله: (لَمْ يَكُنْ مَسْبُوقًا) أي: بشيء من ذلك؛ لظهور عذره.

قوله: (بِخِلافِ تَضْيِيعِ السَّوْطِ) أي: فإن الفارس فيه يعد مسبوقًا؛ لأنَّ ذلك من قِبَلِه [2] ، وكذلك انقطاع اللجام ونحوه، وهذا قول محمَّد، وكذلك ما أشار إليه بقوله: (أَوْ حَرَنَ الْفَرَسُ) أي: فلا يعذر الفارسُ بذلك. محمَّد [3] : وكذلك لو نفر [4] من السرادق فلم يدخله ودخله الآخر؛ عُد الممتنع مسبوقًا [5] .

قوله: (وَجَازَ فِيمَا عَدَاهُ مَجَّانًا) أي: وجاز السباق فيما عدا ما ذكر مجانًا؛ أي: بغير جعل وقيده في الجواهر [6] بما إذا كان ذلك مما ينتفع به في نكاية العدو ونفع للمسلمين، كالمسابقة بين السفن والطير إذا كان لإيصال الخبر بسرعة لتحقق النفع به، قال: ويجوز على الأقدام، وفي رمي الحجارة، ويجوز الصراع [7] ، كل ذلك إذا قصد به الانتفاع والارتياض للحرب بلا عوض جاز [8] .

قوله: (وَالافْتِخَارُ عِنْدَ الرَّمْي، وَالرَّجَزُ، وَالتَّسْمِيَةُ، وَالصِّيَاحُ) يريد أنه يجوز التفاخر عند الرمي والرجز والتسمية والإعلان بالأصوات ونحو ذلك.

قوله: (وَالأَحَبُّ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى؛ لا حَدِيثُ الرَّامِي) أي: والأولى من ذلك أن يذكر الله تعالى عند ذلك لا حديث الرامي [9] .

قوله: (وَلَزِمَ الْعَقْدُ كَالإِجَارَةِ) أي: فليس لأحدهما حله عن نفسه إلا برضا الآخر كالحكم في عقد الإجارة، ونحوه [10] في الجواهر [11] ، والله أعلم.

(1) قوله: (يد) ساقط من (ز) .

(2) في (ن) : (قبل تفريطه) .

(3) قوله: (محمَّد) ساقط من (ن) .

(4) في (ن 2) : (أنفر) .

(5) انظر: النوادر والزيادات 3/ 437.

(6) انظر: عقد الجواهر: 2/ 341.

(7) في (ن 2) : (السراع) .

(8) قوله: (جاز) زيادة من (ن) .

(9) في (ز) : (الرمي) .

(10) في (ز 2) : (ونحو ذلك) .

(11) انظر: عقد الجواهر: 2/ 341.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت