فهرس الكتاب

الصفحة 1016 من 3334

من السباع [1] ، وهو الذي يحكيه العراقيون عن المذهب، ومذهب الموطأ التحريم [2] ، وثالثها لابن حبيب: ما يعدو حرام كالسبع والنمر، وما لا يعدو كالضبع والهر مكروه [3] .

قوله: (وَفِيلٌ) اختلف في أكل الفيل على ثلاثة أقوال: التحريم، والكراهة، والإباحة، وصحح الشيخ في توضيحه الإباحة [4] ، ولا أعرف من شهر الكراهة كما هو ظاهر كلامه هنا.

قوله: (وَكَلْبُ مَاءٍ وَخِنْزِيرُهُ) حكى فيهما ابن الجلاب الكراهة [5] كما حكى [6] هنا، وحكى ابن بشير فيهما الإباحة والمنع [7] .

قوله: (وَشَرَابُ خَلِيطَيْنِ ونبيذ) أي: ومما يكره شرب الخليطين؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن شربهما.

القرافي: ولا ينبذ [8] تمر مع زبيب، ولا بسر ولا زهو مع رطب، ولا حنطة مع شعير، ولا أحدهما مع تين أو عسل [9] .

قوله: (وَنَبْذٌ بِكَدُبَّاءَ) يعني أن الانتباذ في الدباء ونحوها كالآنية المزفتة مكروه.

قال في الجواهر: والانتباذ فيما عدا الدباء والمزفت جائز، وفيهما مكروه [10] . زاد [11] في الجلاب: الحنتم والنقير [12] لورود الحديث الصحيح فيهما [13] .

(1) انظر: المدونة: 1/ 541.

(2) انظر: الموطأ: 2/ 496.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 372.

(4) انظر: التوضيح: 3/ 224 و 225.

(5) انظر: التفريع: 1/ 318.

(6) قوله: (حكى) ساقط من (ن) و (ن 2) .

(7) انظر: التوضيح: 3/ 230.

(8) في (ن 2) : (ينتبذ) .

(9) انظر: الذخيرة: 4/ 117.

(10) قوله: (قوله:(المتن) uotes">"وَنَبْذٌ بِكَدُبَّاءَ"... الصحيح فيهما) ساقط من (ن 2) . وانظر: عقد الجواهر: 2/ 405.

(11) في (ز) : (إذ) .

(12) انظر: التفريع: 1/ 322.

(13) هو حديث وفد عبد القيس، المتفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 29، باب أداء الخمس من الإيمان، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت