قوله: (وَجَيِّدٌ) أي: ويستحب أيضًا في الأضحية الجيد؛ إذ لا نزاع في أفضلية الأكمل على غيره [1] .
قوله: (وَسَالِمٌ) أي: من العيوب التي تجزئ معها الأضحية كيسير المرض وكسر القرن غير الدامي والشق اليسير في الأذن ونحوه، وأما العيوب التي تمنع الإجزاء فمراعاتها واجبة [2] .
قوله: (وَغَيْرُ خَرْقَاءَ وَشَرْقَاءَ، وَمُقَابَلَةٌ، وَمُدَابَرَةٌ) أي: وكذا يستحب فيها أن تكون خالية من أحد هذه العيوب الأربعة، وظاهره ولو كان كثيرًا ونحوه لابن القصار. الباجي [3] : وهذا قول مطرف والمذهب على [4] أن الكثير يمنع الإجزاء [5] . والمقابلة: هي التي قطع من أذنها من قبل وجهها وترك معلقًا، فإن قطع من جهة قفاها فهي المدابرة. والشرقاء: المشقوقة الأذن، والخرقاء: المثقوبة الأذن، قاله أهل اللغة.
قوله: (وَسَمِينٌ) لا إشكال في استحبابه، والمشهور استحباب تسمينها، وقال ابن شعبان: يكره؛ لأنه من سنة اليهود [6] .
قوله: (وَذَكَرٌ) أي: على أنثى وهو ظاهر المذهب، وقال في المبسوط: هما سواء [7] ، والأقرن أفضل من الأجم، وكذلك الأبيض أفضل من غيره للحديث، وهو أنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين [8] ، ولهذا قال: (وَأَقْرَنُ، وَأَبْيَضُ) والأقرن: هو الذي له قرنان، والأملح: قال ابن الأعرابي [9] : هو النقي البياض، وقيل:
(1) قوله: (قوله:(المتن) uotes">"وَجَيِّدٌ) (أي ... الأكمل على غيره) ساقط من (ن 1) ."
(2) في (س) : (واجب) .
(3) قوله: (الباجي) زيادة من (س) .
(4) قوله: (على) زيادة من (س) .
(5) انظر: المنتقى: 4/ 204.
(6) انظر: التوضيح: 3/ 264.
(7) انظر: التوضيح: 3/ 263.
(8) متفق عليه، أخرجه البخاري: 5/ 2114، في باب التكبير عند الذبح، من كتاب الأضاحي، برقم: 5245، ومسلم: 3/ 1556، في باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة ... ، من كتاب الأضاحي، برقم: 1966.
(9) في (ن 2) : (ابن العربي) .