عليه قوله عليه السَّلام: (المتن) uotes">"ومن ذبح قبل الإمام فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء" [1] .
قوله: (أَوْ تَعَيَّبَتْ حَالَةَ الذَّبْحِ، أَوْ قَبْلَهُ) يريد: كما لو جاءت السكين في عينها ففقأتها أو ضربت برجلها فانكسرت ونحوه، ونص ابن حبيب كما قال هنا على عدم البيع [2] ، وكذلك نص [3] التونسي على منعه أيضًا في حق من ضحى بمعيبة جهلًا أو وجد بها عيبًا بعد أن ضحى بها [4] ، وإليه أشار بقوله: (أوْ ذَبَحَ مَعِيبًا جَهْلًا) .
قوله: (وَالإِجَارَةُ) أي: وكذلك تمنع إجارة الجلد كما يمنع بيع اللحم وغيره، وهو الصحيح خلافًا لسحنون [5] .
قوله: (وَالْبَدَلُ) أي: بدل الجلد، وقد نص محمد على منع بدله بجلد آخر لأنه شبيه بالبيع [6] .
قوله: (إِلا المُتَصَدِّقَ عَلَيْهِ) أي: فإنه لا يمنع من ذلك، ونص عليه أصبغ [7] ، وقال ابن غلاب هو المشهور، ومنعه مالك من البيع [8] ، لأنه منزل منزلة الأصل، وقياسًا على الوارث.
قوله: (وَفُسِخَتْ) أي: العقدة من بيع أو إجارة أو بدل، يريد: إذا عثر على ذلك مع
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 328، في باب الخطبة بعد العيد، من كتاب العيدين، برقم 922، ومسلم: 3/ 1552، في باب وقتها، من كتاب الأضاحي، برقم 1961. بلفظ: (المتن) uotes">"ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء"وهذا اللفظ للبخاري. وأخرجه مالك بمعناه: 2/ 483، في باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام، من كتاب الضحايا، برقم: 1027. ولفظه: (المتن) uotes">"عن بشير بن يسار: أن أبا بردة بن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الأضحى فزعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يعود بضحية أخرى."
(2) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 326.
(3) قوله: (نص) ساقط من (ن 2)
(4) انظر: التوضيح، لخليل: 3/ 254.
(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 326.
(6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 327.
(7) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 328.
(8) انظر: المدونة: 1/ 548.