فهرس الكتاب

الصفحة 1057 من 3334

أعطى خمسة مدين مدين [1] لم يجز، وهو المراد بالتكرير، وكذلك لو أعطى كسوة العشرة لخمسة ونحوهم مما هو دون العشرة.

قوله: (وَنَاقِصٌ كَعِشْرِينَ لِكُلٍّ نِصْفٌ) أي: ولا يجزئ [2] ناقص عن المد لكل مسكين [3] كأن يدفع العشرة أمداد لعشرين مسكينًا لكل واحد نصف مد لعدم حصول العدد [4] الخاص مع سد خلتهم [5] ، ثم قال: (إِلا أَنْ يُكَمِّلَ) أي: يكمل لعشرة منهم على ما أخذوا عشرة أمداد لكي يحصل [6] لِكلِّ مد، واختلف شراح المدونة هل من شرط [7] التكميل أن يكون ما دفعه إليهم أولًا باقيًا بأيديهم أم [8] لا؟ كما نبه عليه بقوله: (وَهَلْ إِنْ بَقِيَ؟ تَأْوِيلانِ) قال القاضي عياض: وتأمل [9] ههنا تفرقته في الكتاب [10] في الكفارات في الغداء والعشاء، فإنه بين [11] في [12] مراعاة حصول [13] قدر المد إلى المسكين الواحد وإن تفرقت عليهم [14] في أوقات، وأن من أعطى لكل مسكين نصف مد أو ربعه في الكفارات أن عليه أن يكمل على [15] ذلك تمام المد سواء كانت بيد المسكين أو أكلها [16] ،

(1) قوله: (مدين) ساقط من (س) .

(2) في (ن 2) : (لا يجوز) .

(3) في (س) و (ن 2) : (لمسكين) .

(4) قوله: (العدد) ساقط من (س) .

(5) قوله: (سد خلتهم) يقابله في (ن) : (دخلتهم) .

(6) قوله: (لكي يحصل) زيادة من (ن) .

(7) قوله: (من شرط) يقابله في (س) : (مشروط) .

(8) في (س) : (أو) .

(9) في (ن 2) : (وتأول) .

(10) قوله: (في الكتاب) ساقط من (ن) و (ن 2) .

(11) قوله: (بين) في هامش (ن) أحالها في غير موضعها.

(12) في (ن 2) : (أن) .

(13) في (ن) و (ن 2) : (وصول) .

(14) في (ن) و (ن 2) : (عليه) .

(15) قوله: (على) زيادة من (ن 2) .

(16) في (س) : (أكلتها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت