فهرس الكتاب

الصفحة 1061 من 3334

ولا عتق حتى ينويه أو يجري به [1] العرف، وقيل: إنما تلزمه كفارة يمين، وقيل: يلزمه ما أشار إليه هنا الباجي وهي يمين لازمة يجب بها [2] الطلاق والعتق والمشي إلى مكة وصدقة ثلث المال وصوم شهرين [3] ، واعترض ابن زرقون إيجاب صوم [4] الشهرين، وقال: إنه غير [5] معروف من قول من تكلم على هذه المسألة [6] ، وقد ذكر ابن عتاب [7] أن بعض الأشياخ كان يفتي بأنه يلزمه مع [8] ما تقدم الظهار، قال: وذلك بعيد لأن اليمين بالظهار غير معهودة ولا متعارفة، وكان أبو محمد وجماعة لا يوجبون فيها كفارة ظهار [9] .

ابن راشد: في إيجابها نظر لأنها إنما لزمت المظاهر [10] ؛ لأنه أتى بمنكر من القول وزور، وهذا اللفظ بعينه لم ينطق به، قال: وإن كان مرادهم أن هذا اللفظ يستعمل مكان لفظ من ألفاظ الأيمان فيلزمه أن يعتزل زوجته حتى يكفر، ولا تلزمه الكفارة حتى يعزم على العود [11] ، وإلى هذا وما قبله أشار بقوله: (وَفِى لُزُومِ شَهْرَيْ ظِهَارٍ ترَدُّدٌ) وما ذكره من أن هذه اليمين يلزم فيها الطلاق الثلاث، قال الباجي: هو قول أبي بكر بن عبد الرحمن، ومعظم أهل بلدنا، وهو الأظهر على أصل مالك [12] .

قلت: وهو الصحيح عند التونسي واللخمي وعبد الحميد [13] ، والمازري وجماعة

(1) في (ز) و (س) : (يجريه) .

(2) في (س) : (فيها) .

(3) انظر: المنتقى: 4/ 500.

(4) قوله: (صوم) ساقط من (س) و (ن 2) .

(5) في (ن) : (قيد) .

(6) انظر: التوضيح: 3/ 296.

(7) في (ن 2) : (ابن عات) .

(8) قوله: (مع) ساقط من (س) .

(9) انظر: التوضيح: 3/ 296.

(10) انظر: التوضيح: 3/ 296.

(11) في (ن) : (الوطء) .

(12) انظر: المنتقى: 4/ 500.

(13) في (ن 2) : (عبد الوهاب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت