فهرس الكتاب

الصفحة 1170 من 3334

قوله: (وَللْمُسْلِمِ فَقَطْ سَلَبٌ اعْتِيدَ) احترز بالمسلم من الذمي ونحوه فإنه لا سلب له، يريد: إلا أن ينفذه الإمام ولا يرده كما قال غيره، وقوله: (اعتيد) هو المشهور فيكون له الفرس [1] والسرج واللجام والدرع والسيف ونحو ذلك، ولا شيء له في الذهب والفضة ولا في السوار والطوق والتاج والصليب ونحوه [2] . سحنون: وقاله أصحابنا [3] ، وحكى الباجي عن ابن حبيب دخول السوار ونحوه في ذلك [4] ، وإلى الأول [5] أشار بقوله: إلا سِوَارٌ، وَصَلِيبٌ، وَعَيْن، وَدَابةٌ).

قوله: (وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ) مراده أن الإمام إذا قار: من قتل قتيلًا فله سلبه، فسمع ذلك بعض الجيش دون بعض أن السلب يكون للقاتل، وإن لم يسمع.

قوله: (أو تَعَدَّدَ) أي: المقتول، فإن سلب الجميع للقاتل، وأشار بقوله: (إِنْ لَمْ يَقُلْ قَتِيلًا) إلى أن الحكم المذكور مشروط بما إذا لم يقل الإمام لرجل: إن قتلت قتيلًا فلك سلبه، فأما إذا قال ذلك فقتل اثنين أو أكثر فإنما له سلب الأول فقط، وهو معنى قوله: (وَإِلا فَالأَوَّلُ) أي: فسلب الأول له [6] فقط.

قوله: (وَلَمْ يَكُنْ لِكَمرأَةٍ إِنْ لَمْ تُقَاتِلْ) يريد أن قول الإمام: من قتل قتيلًا فله سلبه لا يتناول المرأة وليس لها من السلب شيء [7] ، إلا إذا قاتلت. ابن يونس: إلا أن يحكم لها بذلك فيمضي [8] .

قوله: (كَالإِمَامِ إِنْ لَمْ يَقُلْ: مِنكمْ، أَوْ يَخُصَّ نَفْسَهُ) يحتمل أن يكون التشبيه بين هذا وبين قوله: (وللمسلم فقط السلب المعتاد [9] أي: كالإمام إذا قتل قتيلًا، أو بينه وبين

(1) في (ن 2) : (القوس) .

(2) قوله: (ونحوه) ساقط من (ز 2) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 226 و 227.

(4) انظر: المنتقى: 4/ 382.

(5) قوله: (الأول) ساقط من (ن 2) .

(6) قوله: (أي: فسلب الأول له) ساقط من (ن 2) .

(7) قوله: (شيء) ساقط من (ن 2) .

(8) في (ز) : (فيضمن) . وانظر: التوضيح: 2/ 461.

(9) قوله: (السلب المعتاد) يقابله في (ن) و (ن 1) و (ن 2) : (سلب اعتيد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت