فهرس الكتاب

الصفحة 1177 من 3334

قوله: (وَإِنْ بِسَفِينَةٍ) أي: ولا فرق في الإسهام للخيل بين كونها في البر أو في السفن؛ لأن المقصود بحملها معهم [1] القتال عليها عند الحاجة، وقاله ابن القاسم [2] وغيره.

قوله: (أَوْ بِرْذَوْنًا وَهَجِينًا وَصَغِيرًا يُقْدَرُ به عَلَى الْكَرِّ وَالْفَرِّ) هكذا قال ابن حبيب أنها إن أشبهت الخيل في القتال عليها والطلب بها أسهم لها [3] ، وحمل الباجي [4] والمازري [5] قوله على الخلاف لقوله في المدونة: إن البراذين إن أجازها الوالي كانت كالخيل [6] ، فشرط في الإسهام لها إجازة الوالي، وفي قول ابن حبيب شرط القوة بها على القتال، وجعل في الرسالة [7] الأمرين شرطًا في الإسهام لها [8] .

قوله: (وَمَرِيضٍ رُجِيَ) يريد أن الفرس المريض إذا كان مرجو البرء فهو كالصحيح يسهم له، وحكاه في النوادر عن سحنون [9] ، وكذا نص عليه ابن شاس [10] ، وقال أشهب وابن نافع: لا يسهم له [11] .

قوله: (وَمُحَبَّسٍ) أي: وكذلك يسهم للفرس المحبس. سحنون: وسهمه [12] للغازي عليه [13] .

قوله: (وَمَغْصُوبٍ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَمِنْ [14] غَيْرِ الجْيْشِ) يريد: وسهماهما [15] لمن قاتل

(1) في (ز) : (مع) .

(2) انظر: المدونة: 1/ 518 و 519، والنوادر والزيادات: 3/ 159.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 158.

(4) انظر: المنتقى: 4/ 392 - 394.

(5) انظر: التوضيح: 3/ 474.

(6) انظر: المدونة: 1/ 518.

(7) في (ن) و (ن 2) : (الجلاب) .

(8) لم أقف على هذا القول في الرسالة، وأشار في التوضيح إلى هذا القول ونسبه للجلاب. وانظر: التفريع، ص: 212، والتوضيح: 3/ 474.

(9) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 158.

(10) في (ن) : (ابن شبلون) . وانظر: عقد الجواهر: 2/ 4.

(11) قوله: (له) ساقط من (ن 2) . وانظر: النوادر والزيادات: 3/ 158.

(12) في (ن) : (ويسهم) .

(13) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 162.

(14) في (ز) و (ن) و (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (أو من) .

(15) في (ن 2) : (وسهمهما) ، وفي (ن) : (ويسهم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت