قال: [1] ولا يجوز الشرب فيهما.
قوله: (وَاقْتِنَاؤُهُ وإنْ لاِمْرَأَةٍ) [2] هذا هو الأصح؛ لأن ذلك ذريعة إلى استعماله، وقيل: يجوز اقتناؤه للتجمل، واختاره الباجي، وقال: لو لم يجز الاقتناء لفسخ البيع، وهو لا يفسخ إذا وقع، وقد وقع في المدونة جواز بيعه، وليس لقصد الاستعمال؛ لأنه لا يجوز، فيتعين أن يكون لقصد الاقتناء [3] ، والبحث معه في ذلك مذكور في الكبير.
قوله: (وَفي المُغَشَّى وَالمُمَوَّهِ وَالمُضَبَّبِ [4] وَذِي الحلْقَةِ وإنَاءِ الجوْهَرِ قَوْلان) يعني: أنَّ في كل واحد من هذه الخمسة أشياء [5] قولين.
والمُغَشَّى: إناء نقد غشي برصاص أو غيره.
والمُمَوَّهُ: إناء رصاص أو نحاس طلي بفضة أو ذهب، ومنشأ الخلاف فيهما [6] النظر إلى الباطن أو الظاهر، فمن نظر إلى الظاهر أجاز [7] المغشى ومنع المموه، ومن نظر إلى الباطن عكس.
والمُضَبَّبُ [8] : اناء كسر وشعب بخيوط من ذهب أو فضة، أو صفح بشيء من ذلك [9] .
وذُو الحلْقَةِ: إناء يجعل فيه حلقة من ذهب أو فضة، ومثله [10] اللوح أو المرآة يجعل فيهما [11] حلقة من ذلك، والأصح فيهما المنع، وظاهر العتبية الكراهة [12] .
(1) قوله: (قال: ) زيادة من (س) و (ن) .
(2) قوله: (إِنْ لاِمْرَأَةٍ) ساقط من (ن) .
(3) انظر: المنتقى، للباجي: 3/ 156.
(4) في (ن) : (المطبب) .
(5) قوله: (الخمسة أشياء) يقابله في (ن) : (الأشياء) .
(6) قوله: (ومنشأ الخلاف فيهما) يقابله في (ن) : (ومثله اللوح مبنيا على أن) .
(7) في (س) : (اختار) .
(8) في (ن) : (المطبب) .
(9) قوله: (أو صفح بشيء من ذلك) ساقط من (ن 1) .
(10) في (ن) : (ومثلها) .
(11) قوله: (أو المرآة يجعل فيهما) يقابله في (ن) : (والمرآة تجعل فيها) .
(12) انظر: البيان والتحصيل: 18/ 539.