فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 3334

قال: [1] ولا يجوز الشرب فيهما.

قوله: (وَاقْتِنَاؤُهُ وإنْ لاِمْرَأَةٍ) [2] هذا هو الأصح؛ لأن ذلك ذريعة إلى استعماله، وقيل: يجوز اقتناؤه للتجمل، واختاره الباجي، وقال: لو لم يجز الاقتناء لفسخ البيع، وهو لا يفسخ إذا وقع، وقد وقع في المدونة جواز بيعه، وليس لقصد الاستعمال؛ لأنه لا يجوز، فيتعين أن يكون لقصد الاقتناء [3] ، والبحث معه في ذلك مذكور في الكبير.

قوله: (وَفي المُغَشَّى وَالمُمَوَّهِ وَالمُضَبَّبِ [4] وَذِي الحلْقَةِ وإنَاءِ الجوْهَرِ قَوْلان) يعني: أنَّ في كل واحد من هذه الخمسة أشياء [5] قولين.

والمُغَشَّى: إناء نقد غشي برصاص أو غيره.

والمُمَوَّهُ: إناء رصاص أو نحاس طلي بفضة أو ذهب، ومنشأ الخلاف فيهما [6] النظر إلى الباطن أو الظاهر، فمن نظر إلى الظاهر أجاز [7] المغشى ومنع المموه، ومن نظر إلى الباطن عكس.

والمُضَبَّبُ [8] : اناء كسر وشعب بخيوط من ذهب أو فضة، أو صفح بشيء من ذلك [9] .

وذُو الحلْقَةِ: إناء يجعل فيه حلقة من ذهب أو فضة، ومثله [10] اللوح أو المرآة يجعل فيهما [11] حلقة من ذلك، والأصح فيهما المنع، وظاهر العتبية الكراهة [12] .

(1) قوله: (قال: ) زيادة من (س) و (ن) .

(2) قوله: (إِنْ لاِمْرَأَةٍ) ساقط من (ن) .

(3) انظر: المنتقى، للباجي: 3/ 156.

(4) في (ن) : (المطبب) .

(5) قوله: (الخمسة أشياء) يقابله في (ن) : (الأشياء) .

(6) قوله: (ومنشأ الخلاف فيهما) يقابله في (ن) : (ومثله اللوح مبنيا على أن) .

(7) في (س) : (اختار) .

(8) في (ن) : (المطبب) .

(9) قوله: (أو صفح بشيء من ذلك) ساقط من (ن 1) .

(10) في (ن) : (ومثلها) .

(11) قوله: (أو المرآة يجعل فيهما) يقابله في (ن) : (والمرآة تجعل فيها) .

(12) انظر: البيان والتحصيل: 18/ 539.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت