فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الأولياء أحد زوج السلطان، وهو ظاهر.
قوله: (فَوِلايَةُ عَامَّةِ مُسْلِمٍ) يريد أن الولاية على ضربين: خاصة وقد تقدّمت، وعامة وهي ولاية الإِسلام، وهي المراد بهذا الكلام فلا تختص بشخص دون شخص [1] ، بل كل مسلم له مدخل فيها؛ لقوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} (المتن) uare-brackets"> [التوبة: 71] ، ولا يقدم على [2] العقد بها مع وجود الولاية الخاصة، فإن أقدم [3] وليست الخاصة ولاية إجبار والمرأة دنيَّة، فني ذلك روايتان. عبد الوهاب [4] : إلا [5] أن الأظهر جواز النكاح [6] ، وشهر [7] في التنبيهات القول بالصحة، قال: وهو قول ابن القاسم، وإليه أشار بقوله: (وَصَحَّ بِهَا فِي دَنِيئَةٍ مَعَ خَاصٍّ لَمْ يُجْبِرْ) أي: وصحَّ النكاح بالولاية العامة مع الولاية الخاصة في المرأة الدنية، وروى أشهب أنها ليست بولاية، وقاله ابن حبيب [8] ، وعليه فلا يصح النكاح.
قوله: (كَشَرِيفَةٍ دَخَلَ وَطَالَ) أي: وهكذا يصح النكاح بالولاية العامة مع الولاية الخاصة في المرأة الشريفة إذا دخل بها زوجها وطال مكثها معه، فإن لم يطل فللولي الأقرب أو الحاكم إن غاب الأقرب أولم يكن - رَدُّ النكاح، وهو قول ابن القاسم في المدونة، وإليه أشار بقوله: (وَإِنْ قَرُبَ فَلِلأَقْرَبِ أَوِ الحَاكِمِ إِنْ غَابَ الرَّدُّ) وحصَّل بعضهم فيها ستة أقوال، الفسخ مطلقًا لسحنون [9] .
اللخمي [10] : يريد وإن تطاول بالأولاد [11] ،
(1) في (س) و (ن 2) : (غيره) .
(2) قوله: (على) ساقط من (ز) .
(3) في (ن) و (ن 2) : (تقدم) .
(4) قوله: (عبد الوهاب) يقابله في (ن) : (ذهب عبد الوهاب) .
(5) قوله: (إلا) زيادة من (ز) ، وفي (ن) : (إلى) .
(6) انظر: المعونة: 1/ 482.
(7) في (ن 2) : (وشهره) .
(8) انظر: النوادر والزيادات 4/ 404.
(9) انظر: المدونة: 2/ 112.
(10) قوله: (اللخمي) ساقط من (س) .
(11) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1788.