فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
للمدونة، واقتصر عليه الشيخ هنا.
والثاني: أنها تزوج إن استوطن ذلك البلد وإلا فلا، وإن دعت [1] إلى ذلك وإن لم يُجرِ عليها النفقة، وتؤول على المدونة أيضًا، وإليه أشار بقوله: (وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا بِالاسْتِيطَانِ) ونبَّه بقوله: (أيضًا) على أن القول الأول متأول أيضًا على المدونة كما تقدَّم.
والثالث لابن حبيب: أنها تزوج إن طال استيطانه بالبلد الذي سار إليه كعشرين سنة وثلاثين [2] . وقال ابن الماجشون: لا تزوج بحال حتى يقدم أبوها [3] ، وقاله في الموازية، ومثله في سماع يحيى [4] ، واستشكل لا سيما مع الخوف عليها واحتياجها إلى الإنفاق وغيره. وعن الإبياني: إن كان الأب بموضع يتعذر إذنه منه زوجها الحاكم [5] ، وإنما كان الحاكم هو المزوج هنا دون الولي لأنه حكم على غائب، وهو المشهور. وفي الموازية: يزوجها الولي برضاها، وقاله ابن وهب [6] .
قوله: (كَغَيْبَةِ الأَقْرَبِ الثَّلاثَ) يريد أن الولي الأقرب غير المجبر إذا غاب غيبة مسافتها من بلد المرأة ثلاث ليالٍ أو [7] نحوها فإن الحاكم يزوجها، ونحوه لمالك، وظاهر كلامه أيضًا أن الحاكم أولى بالتزويج في هذه من الولي كالتي قبلها، وفي الجواهر: أن الولاية تنتقل إذا غاب الأقرب إلى الأبعد [8] ، أو إلى الحاكم فيزوجها أحدهما، وقيل: إلى الحاكم فقط فلا يزوجها غيره [9] .
(1) زاد بعده في (ن) : (حاجتها) .
(2) انظر: النوادر والزيادات 4/ 397.
(3) انظر: المنتقى: 5/ 226.
(4) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 328.
(5) انظر: المنتقى: 5/ 226.
(6) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 328، وانظره عن العتبية في: النوادر والزيادات 4/ 396، والبيان والتحصيل: 5/ 36.
(7) في (ن) : (و) .
(8) قوله: (إذا غاب الأقرب إلى الأبعد) يقابله في (ن 2) : (للأقرب من الغائب) ، وفي (ن) : (إذا غاب الأقرب إلى الغائب) .
(9) انظر: عقد الجواهر: 2/ 422.