علون [1] ، سواء كن من جهة رضاع أو نسب، من قبل الأب [2] أو من قبل الأم، وسواء أيضًا دخل بها أم لا.
قوله: (وَبِتَلَذُّذِهِ وَإِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَوْ بِنَظَرٍ، فُصُولُهَا) هو معطوف على قوله: (وحرم أصوله) أي: وكذلك [3] يحرم على الرجل فصول زوجته إذا تلذذ منها بشيء [4] وإن بعد موتها، قال ابن القاسم: وإذا تزوج الرجل بامرأة فلم يدخل بها حتى ماتت فقبلها وهي ميتة حرمت ابنتها؛ لأنه التذَّ بها وهي زوجة [5] ، ويجوز [6] له غسلها.
ابن بشير: وعلى القول بمنع تغسيلها لا تحرم، قال: والقياس عدم الحرمة؛ لأن وطأها لا يوجب إحصانًا [7] ، والمشهور أن اللذة بالنظر تنشر الحرمة، وقيل: لا، حكاهما في الجواهر [8] .
قوله: (كَالْمِلْكِ) يشير به إلى أن من تلذذ بأمته بقبلة أو مباشرة أو نظر فإن بناتها يحرمن عليه كما لو وطئها، ولا يحرمن بمجرد دخولها في ملكه.
قوله: (وَحَرَّمَ الْعَقْدُ وَإِنْ فَسَدَ) أشار إلى أن النكاح الفاسد على ضربين، تارة يكون مختلفًا في فساده، يريد: والمذهب قائل بالفساد، وتارة يكون مجمعًا عليه [9] ، والأول ينشر عقده الحرمة كما في العقد الصحيح، فلهذا قال: (وحرم العقد) أي: لنشر [10] الحرمة وإن فسد، قال في المقدمات: وهو المشهور [11] .
قوله: (إِنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهِ) هو إشارة إلى الضرب الثاني، ومراده أن النكاح المجمع على
(1) في (ز 2) : (سفلن) ، وفي (ز) و (س) و (ن 1) و (ن 2) : (علين) .
(2) في (ن 2) : (الآاء) .
(3) في (ن) و (ن 2) : (ومما) .
(4) قوله: (بشيء) ساقط من (ز 2) و (ن 2) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 507، والبيان والتحصيل: 5/ 130.
(6) في (ز 2) : (إذ يجوز) .
(7) انظر: الذخيرة: 4/ 262.
(8) انظر: عقد الجواهر: 2/ 431.
(9) في (ن) و (ن 2) : (على فساده) .
(10) في (ن) و (ن 2) : (ينشر) .
(11) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 255.