المدونة: واستثقله مالك، وحمله الأشياخ على الكراهة. ابن محرز: لأنه ليس من مكارم الأخلاق، وعلله ابن يونس باحتمال أن يموت أبوها فترث زوجها أو بعضه فيؤول ذلك إلى فسخ النكاح [1] .
قوله: (وَمِلْكِ غيره) هو معطوف على قوله: (وَلِعَبْدٍ [2] تَزَوُّجُ ابْنَةِ سَيِّدِهِ) أي: وكذلك يجوز للعبد أن يتزوج ملك غيره [3] . اللخمي: وهو جائز وإن لم يخش العنت [4] .
قوله: (كَحُر لا يُولَدُ لَهُ) يريد: كالحصور والخصي والمجبوب والشيخ الفاني، فيجوز لهؤلاء نكاح الأمة للأمن من استرقاق الولد.
قوله: (وَكَأَمَةِ الَجْدِّ) يريد: أو كل أمة يكون ولدها من ذلك النكاح حرًّا كنكاح أمة الأب أو الأم أو الجد أو الجدات من الأب أو الأم [5] . اللخمي [6] : وأجاز ابن عبد الحكم أن يتزوج الأب أمة الابن، فعلى هذا يجوز نكاحها من غير شرط؛ لأن الولد يعتق على أخيه، ويجوز نكاح الجد [7] أمة ابن [8] الابن من غير شرط، قال: وكل هذا [9] إذا كان المالك لها حرًّا، فإن كان [10] أحد ممن ذكر عبدًا والمتزوج حرًّا لم يجز؛ لأن الولد يكون عبدًا للسيد الأعلى [11] . قلت: وكان ينبغي هنا أن يقيد كلامه بمثل هذا؛ لئلا يوهم جوازه مطلقًا.
(1) انظر: التوضيح: 4/ 54.
(2) في (ن) : (للعبد) .
(3) في (ن) : (أي سيده) .
(4) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1878.
(5) قوله: (الجدات من الأب أو الأم) يقابله في (ن) : (الجدة من قبل الأم أو الأب يجوز نكاحها لمن يعتق ولده عليهم) .
(6) قوله: (اللخمي) زيادة من (س) .
(7) قوله: (الجد) ساقط من (ز) .
(8) قوله: (ابن) زيادة من (ن 2) .
(9) في (ن) : (ذلك) .
(10) (قوله:(كان) ساقط من (ز) .
(11) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1878.