له [1] نكاح الأمة [2] ، وفيه إشارة إلى اشتراط الإسلام.
قوله: (أَوْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ) هو معطوف على قوله: (وَعَدِمَ مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ حُرَّةً) والمعنى أن وجود الحرة تحته لا يكون طولًا، وهو مذهب المدونة [3] كما سبق.
قوله: (وَلِعَبْدٍ بِلا شِرْكٍ وَمُكَاتَبٍ وَغْدَيْنِ نَظَرُ شَعْرِ السَّيَّدَةِ) يريد: أن العبد والمكاتب يجوز لكل منهما أن يرى شعر سيدته بشرط أن يكونا كاملين لها وأن يكونا وغدين؛ أي: لا منظر [4] لهما، وقاله في المدونة، قال فيها: وإن كان لها فيه شرك فلا يرى شعرها وإن كان وغدًا [5] ، ومنع ذلك ابن عبد الحكم ولو كانا كاملين [6] .
قوله: (كَخَصِيٍّ وَغْدٍ لِزَوْجٍ) أي: فإنه يجوز له أن ينظر شعرها إن كان وغدًا [7] ، وهو قول مالك [8] قال: وإن كان له منظر فلا أحبه، قال في العتبية: وأرجو أن يكون خصي زوجها خفيفًا وأكره خصيان غيره، وله أيضًا لا بأس له [9] أن يدخل على النساء ويرى شعورهن إن لم يكن له منظر [10] . اللخمي: فأجازه [11] وإن كان لأجنبي [12] ، وإليه أشار بقوله: (وَرُوِيَ جَوَازُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا) أي: سواء كان لزوجها أو لأجنبي، وأما الحر الخصي فليس له أن ينظر إلى المرأة. اللخمي: وأجاز مالك دخوله عليها [13] .
(1) قوله: (له) ساقط من (ن) .
(2) انظر: التوضيح: 4/ 58.
(3) انظر: المدونة، دار صادر: 4/ 205.
(4) في (س) : (ينظر) .
(5) قوله: (أي: لا منظر لهما، وقاله في المدونة، قال فيها: وإن كان لها فيه شرك فلا يرى شعرها وإن كان وغدًا) ساقط من (ن) ، وانظر: المدونة، دار صادر: 4/ 202.
(6) زاد في (ن) : (لها) . وانظر: التوضيح: 4/ 49.
(7) قوله: (إن كان وغدًا) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(8) انظر: المدونة، دار صادر: 4/ 202.
(9) قوله: (لا بأس له) زيادة من (س) .
(10) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 622.
(11) قوله: (فأجازه) يقابله في (ن) : (وروي إجازته) .
(12) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1875، وما بعدها.
(13) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1875، وما بعدها.