فهرس الكتاب

الصفحة 1314 من 3334

في نكاح الأمة وإلا خيرت في نفسها، وقيل: إن كانت هي السابقة خيرت في نفسها وإلا فلا خيار لها، وقيل: إن كانت هي السابقة انفسخ نكاح الأمة وإلا خيرت.

قوله: (أَوْ ثَانِيَةٍ أَوْ عِلْمِهَا بِوَاحِدَةٍ فَأَلْفَتْ أَكْثَرَ) أي: وكذلك تخير الحرة إذا رضيت بأمة ثم تزوج عليها أخرى، أو علمت أنه متزوج أمة فوجدت معه أكثر؛ لأنها تقول لم أرضَ إلا بواحدة، وكذلك تقول: لم أعلم بأكثر من واحدة، والمسألتان في المدونة [1] على ما ذكر.

قوله: (وَلا تُبَوَّأُ أَمَةٌ بِلا شَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ) تبوأ [2] ؛ أي: [3] تنفرد معه في بيت، أي: فلا تنفرد الزوجة القِن مع زوجها إلا بشرط أو عرف، لأن ذلك يبطل حق سيدها [4] في [5] الاستخدام جميعه أو أكثره [6] لاشتغالها بالزوج، لكن [7] على الزوج [8] أن يأتيها في بيت سيدها [9] ، وقال ابن الماجشون: ترسل إليه [10] ليلة بعد ثلاث لتكون عنده تلك الليلة، ويأتيها [11] عند أهلها فيما بين ذلك [12] .

قوله: (وَلِلسَّيِّدِ السَّفَرُ بِمَنْ لَمْ تُبَوَّأْ) أي: وله بيعها ممن يسافر بها لكن لا يمنع الزوج من صحبتها، فلو بوئت مع الزوج بشرط أو عرف؛ فليس لسيدها أن يسافر بها ولا أن يبيعها ممن يسافر بها [13] ، وقاله غير واحد مع الاشتراط.

(1) انظر: المدونة: 4/ 204.

(2) قوله: (تبوأ) ساقط من (ن) .

(3) زاد بعده في (ن) : (لا) .

(4) في (ز) : (السيد) .

(5) في (ن) : (من) .

(6) قوله: (جميعه أو أكثره) يقابله في (ن) : (بجميعها أو أكثرها) .

(7) قوله: (أو عرف؛ لأن ذلك ... بالزوج، لكن) ساقط من (ن 2) .

(8) قوله: (لكن على الزوج) ساقط من (ن) .

(9) في (ز) : (السيد) .

(10) في (ن) : (إلى الزوج) .

(11) زاد بعده في (ن) : (أيضا) .

(12) انظر: عقد الجواهر: 2/ 464.

(13) قوله: (لكن لا يمنع ... ممن يسافر بها) ساقط من (ن) و (ن 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت