فهرس الكتاب

الصفحة 1328 من 3334

المثل، أو فارق، وتكون مطلقته [1] ، ويصير كنكاح التفويض، وإن قبضته ولم يدخل، فالمشهور وهو مذهب المدونة: أنه مخير كالذي [2] قبله [3] ، ولابن القاسم وابن الماجشون: لا شيء لها، وقاله الغير [4] في المدونة، وقال أشهب: يجب لها ربع دينار، فإن لم يعطها ذلك فسخ، وقال ابن عبد الحكم: القياس أن يكون لها ثمن الخمر والخنزير [5] ، كمن [6] تزوج بثمرة لم يبد صلاحها، وإن دخل بها ولم تقبضه [7] ، ففي المدونة لها صداق المثل [8] ، وإلى الأوجه الثلاثة، والوجه الذي قدمناه آنفًا [9] في مسألة الإسقاط أشار بقوله: (وإِلا فَكَالتَّفْوِيضِ) وقد مر بيانه.

قوله: (وهَلْ إِنِ اسْتَحَلُّوهُ تَأْوِيلانِ) يشير إلى أنه اختلف في قوله في المدونة: وهم يستحلونه [10] في دينهم [11] ، هل هو [12] وصف طردي لم يذكره على سبيل الشرط؛ لأنه لا يوجد كافر إلا وهو مستحل لذلك، وهو رأي بعضهم، ورأى [13] غيره أنه [14] شرط مقصود من ابن القاسم، فقال [15] : يريد أنهم لو دخلوا عليه وهم لا يستحلونه فلم يدخلوا على النكاح، وإنما دخلوا على الزنا، فلا يثبت ذلك العقد بعد الإسلام إلا أن

(1) في (ز 2) : (مطلقة) و (ن) ، وفي (ن 2) : (بطلقة بائنة) .

(2) في (ز 2) و (ن) : (كما في الذي) .

(3) انظر: المدونة: 2/ 211 و 212.

(4) في (ن) : (المغيرة) .

(5) انظر: عقد الجواهر: 2/ 445.

(6) في (ن) : (كما إذا) .

(7) قوله: (وإن دخل بها ولم تقبضه) يقابله في (ن 2) : (وإن قبضت ولم يدخل بها) ، وفي (ن) : (وإن دخل ولم تقبض) .

(8) انظر: المدونة: 2/ 211.

(9) في (ن 1) و (ن 2) و (ز 2) و (س) : (ثانيًا) .

(10) في (س) : (يستحلونهم) .

(11) انظر: المدونة: 2/ 211.

(12) قوله: (هو) زيادة من (س) .

(13) في (ن) : (ورأي) .

(14) قوله: (أنه) ساقط من (ن) .

(15) في (ز 2) : (فقالوا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت